هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة؟
هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة.. سؤال وردللشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
ونبه الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
وواصل عبدالسميع، في فتوى له ردًا على سؤال: "عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟"، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخرا لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.
وألمح إلى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وقت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.
هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة؟
هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة، سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.
وردالشيخ عبد الرحمن الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى ، قائلا: طالما المبلغ مخصص لهذا الأمر فليس عليه زكاة ، ولكن عليك بالتعجيل بشراء الشقة وخاصة إذا كان هذا المبلغ بالغا للنصاب ومر عليه الحول وفائضا عن حاجتك فعليك اخراج زكاة المال عليه 2.5 % .
هل ادخار المال للظروف الطارئة عليه زكاة؟
رد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء: نعم عليه زكاة بشرط أن يحول عليه الحول وأن يكون بالغ النصاب، والنصاب أن يكون المبلغ يعادل ثمن 85 جراما من الذهب، وعند ذلك عليك إخراج 2.5% من إجمالي المبلغ.
وأشار فخر خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أي أن كل 1000 جنيه تخرج عنها 25 جنيها.
متى تجب زكاة المال؟
الزكاةلا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:
1- الأصول الثابتة حيث يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل، وزاد عن النصب الشرعي وهو 595 جراما من الفضة أو 85 جراما من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2,5% من قيمة هذا المال.
2- الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيتا أو سيارة .
3- البهائم والأنعام فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام: أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.
4- المزروعات التي نزرعها في الأرض من الأشجار والحبوب فيجب أن نخرج الزكاة عنها.