قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إنه لا ينصح ان يبدأ الرجل بالسلام على امرأة، ولكن إن وُضع فى موقف وبدأت هى بالسلام ففى هذه الحالة لا تحرج الطرف الآخر؛ تقليدا لمن أجاز ذلك من بعض الفقهاء ولكن بشرط أمن الفتنة جاء ذلك فى الإجابة عن سؤال «ما حكم السلام باليد على من يكون محرما تحريما مؤقتا مثل أخت الزوجة؟ .
حكم الشرع في مبيت الفتاة البالغة عند شقيقتها المتزوجة
أرسلت سيدة سؤالا إلى صفحة إدارة الفتوى بالأزهر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تقول فيه: "هل يجوز أن تبيت اختي البالغة في بيت أختها في وجود زوج أختها في نفس الشقة " ؟ .
ورد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا قائلا: "يجوز إذا أمنت المفسدة ، وكان الزوج صالحا وكان لا يحدث خلوة بينها وبين زوج اختها، بأن تبيت مع أختها، أو مكان تأمن فيه من الإطلاع على عورتها وهي نائمة أو مستيقظة، ودعت لذلك حاجة أو مصلحة، كمرض الاخت، أو ولادتها، أو ذهبت الأخت لقضاء مصلحة، أو تأخرت بالليل فاضطرت للبيات ونحو ذلك".
حكم ظهور الأخت دون حجاب أمام زوج أختها
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن المرأة لا يجوز أن يظهر منها إلا ما ظهر منها كالوجه والكفين.
وأضاف المجمع، فى إجابته على سؤال ورد اليه «هل يجوز ظهور شعري أمام زوج أختي ؟»، إنه لا يجوز لكِ أن تظهري عورتك أمام زوج أختك لأن زوج الأخت أجنبي عنك فوجب عليكِ ستر ما أمر الله ستره منكِ، وهو جميع الجسد عدا الوجه والكفين.
وقال تعالي (" وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ).
حكم مصافحة أخت الزوجة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا ينصح ان يبدأ الرجل بالسلام على امرأة، ولكن إن وُضع فى موقف وبدأت هى بالسلام ففى هذه الحالة لا تحرج الطرف الآخر؛ تقليدا لمن أجاز ذلك من بعض الفقهاء ولكن بشرط أمن الفتنة جاء ذلك فى الإجابة عن سؤال «ما حكم السلام باليد على من يكون محرما تحريما مؤقتا مثل أخت الزوجة؟».