يستعد ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب عبد الهادى القصبى لتقديم مشروع قانون مجلسالشيوخ غدا الأحد.
ووفقا لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذى من المزمع أن يتقدم به ائتلاف دعم مصر غدا، فإنمجلس الشيوخ سيتكون من ثلاثمائه عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمه والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر: أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية.
واعلن القصبى فى بيان صحفى له أن ائتلاف الاغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيه في مواعيدها وبشكل منظم حتى لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.
وفيما يلى نص الباب السابع المتعلق بتشكيل مجلس الشيوخ وصلاحياته وفقا للدستور.
الباب السابع/ مجلس الشيوخ
مادة (248):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.
مادة (249):
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250):
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (251):
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
مادة (252):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب
مادة (253):
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254)
تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.