قال العلماء إنه ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) يعني سلب أهله وماله، فالمعنى أنها مصيبة عظيمة، وثبت عنه أيضًا عليه الصلاة والسلام (من ترك صلاة العصر حبط عمله).
وأضاف العلماء أن ترك الصلوات الخمس أو إحداها كل ذلك من المصائب العظيمة، فينبغي للمؤمن أن يحرص على المحافظة عليها والاستقامة في ذلك ، والحرص والمسابقة عليه حتى لا تقع هذه المصيبة العظيمة.
وتابع العلماء أما كونه يشرع للمؤمن أن يعزي أخاه إذا علم أنه فاتته صلاة العصر أو غيرها من الصلوات فلا يوجد شيئًا ثابتًا عن النبي ولا عن الصحابة فقد صح عن - صلى الله عليه وسلم - إنه قال: (من ترك صلاة العصر حبط عمله) . وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من فاتته صلاة العصر فكأنما سلب أهله وماله).
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «امرأة انتهت من أيام الحيض ولم تغتسل وأذّن العصر فهل عليها صلاة العصر؟»، أنه إذا دخل وقت صلاة العصر وقد انقطع دمها يقينًا لزمتها صلاة العصر كونها في الوقت الذي يمكن فيه الصلاة وقد زال العذر الذي منعها الصلاة.
واستشهدت بما روي عَنْ السيدة عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أنها قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي».
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من فاتته صلاة الظهر ودخل المسجد ووجد المصلين يصلون العصر فإن صلى الظهر فلا حرج فى ذلك.
وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال "هل يجوز صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر؟"، أنه يجوز ولا حرج فى ذلك ويفعل هذا لو فاته الظهر، فمن كان عليه الظهر ودخل المسجد ووجد جماعة يصلون العصر فيصلى معهم الظهر بنية القضاء وبعد ذلك يصلى العصر.
وتابع: "يمكن أن يعكس ويصلى معهم العصر وبعد ذلك يصلى الظهر، فكلا الأمرين صحيحان ولا حرج فى ذلك".