هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كلها لواحد فقط بدلًا من العشرة ؟..سؤال أجاب عنهالدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال فيديو عبربثته صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجابعبدالسميع، قائلًا:بـ"نعم يجوز"، مشيرًاإلى إمكانية دفعها القيمة التي تبلغ 100 جنيه لفرد واحد أو أكثر، لافتًا الىأن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، مشيرًا إلى جواز دفع القيمة مالًا.
وكانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الله تعالى يقول: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].
وأضافت في فتوى لها أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، مشيرة إلى أنه من عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، وأن المد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.
إقرأ أيضًا|هل يجوز إيداع قيمة كفارة اليمين في صندوق المسجد؟
وأضافت في فتوى لها أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، مشيرة إلى أنه من عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، وأن المد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.
إقرأ أيضًا|هل يجوز إيداع قيمة كفارة اليمين في صندوق المسجد؟
وألمحت دار الإفتاء إلى أنه يجوز إخراج الطعام نفسه، ويجوز إخراج قيمته للمستحق، مشيرة إلى أن العاجز عن إخراج الكفارة: يصوم ثلاثة أيام.