"أمتلك سيارة أجرة هى مصدر دخلي الوحيد فهل يجب فيها زكاة؟".. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.
وأجاب مجمع البحوث عبر فيسبوك، أنه لا زكاة عليك فى سيارة الأجرة التي تمتلكها، ولكن إذا كان ما يصل إليك من غلتها أو ربحها يبلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى غيره من أموالك الأخرى، وحال عليه الحول وهو عام هجري ففيه الزكاة، فائضًا عن حوائجه الأصلية.
وأضاف: "نصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، والقدر الواجب إخراجه حينئذٍ هو ربع العشر أي 2.5".
"هل يجوز إخراج
زكاة المال على روح والدي؟".. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.
وأوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن زكاة المال الواجبة إنما تخرج عمن وجبت عليه، أما التصدق على روح ميت، فإنما يكون من باب صدقة النوافل، التي يفعلها الحي للميت، أو القضاء عن الميت فيما وجب عليه قبل موته قال ﷺ "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".
قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء رأوا أنه لا يجوز سداد ديون المتوفى من أموال الزكاة.
وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز سداد الدين عن ابني المتوفي من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز في هذه الحالة لأنه بحسب جمهور العلماء أن الزكاة شرطها أن يمتلكها مستحقها، بأن يكون على قيد الحياة.
وأوضح أمين الفتوى أن الغارم هو الميت ولا يكن الدفع
إليه، وإن دفعت الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم،
وبهذا تكون الزكاة قد دفعت إلى غير مستحقيها، الوارد ذكرهم في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وتابع أن العلماء اختلفوا في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز دفعها لقضاء دين الميت، والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حيًا كان أو ميتًا، بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي.
وأضاف "فخر" أن بعض الفقهاء قالوا إن أموال الزكاة التى تأخرت ولم يؤديها المسلم ثم توفى وله تركة فتعتبر من ديونه ويجب إخراجها من التركة قبل تقسيمها.