قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في الطريقة الصحيحة لإدخال الميت القبر.
وأوضح مجمع البحوث في فتوى له عبر الفيسبوك، أن اختلاف الفقهاء في شأن ذلك على أربعة أقوال القول الأول : يرى أصحابه أن أول ما ينزل من الميت فى القبر رأسه ، وهو
أصح القولين عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة . دليلهم : ما رواه أَبُو دَاوُد عَنْ
أَبِى إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ - رضى الله عنه - {أَدْخَلَ الْمَيِّتَ
مِنْ قِبَلِ رِجْلَى الْقَبْرَ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ}.وجه الدلالة من الحديث
: أن الحديث له حكم الرفع ؛ لأن قول الصحابى – رضى الله عنه : " إن هذا من السنة
له حكم المرفوع" فكأنه يقول: إن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعل هذا. وقد بيّن
الحديث أن الميت ينزل فى القبر برأسه من مؤخرة القبر ، وهو المقصود بقوله : (مِنْ قِبَلِ
رِجْلَى الْقَبْرَ) ثم يُذهب برأسه إلى موضع الرأس، وتبقى رجلاه فى موضع الرجلين، لكن
أول ما ينزل من الميت فى القبر رأسه.
وأكمل : القول الرابع يرى أصحابه أن الأمر فيه سعة ، فإذا أدخل الميت من
أى جهة جاز , إن شاءوا أدخلوه من جهة الرجلين، وإن شاءوا أدخلوه من جهة الرأس، وإن
شاءوا أدخلوه من جهة القبلة، وإن شاءوا من أى جهة أخرى جاز ذلك.وهو مذهب المالكية،
والمنصوص عند الحنابلة، ومذهب ابن حزم .
واختتم مجمع البحوث أن الراجح من هذه الأقوال - والله أعلم – ما اعتاده
أهل البلد أو القرية طالما أن ما هم عليه لم يخرج عن واحد من الآراء السابقة، فالأمر
فيه سعة، والمسألة ليس فيها نص صريح صحيح يجب الرجوع إليه، وإنما فيها فعل صحابي، وقال:"
إنه من السنة"، وهناك ما يعارضه، فأى شيء فعله من تلك الأقوال أجزأه . يقول ابن
حزم – رحمه الله - : " ويدخل الميت القبر كيف أمكن، إما من القبلة، أو من دبر
القبلة، أو من قبل رأسه أو من قبل رجليه، إذ لا نص فى شيء من ذلك. " انتهى. وهو
ما اختاره الصنعانى فى سبل السلام فقال بعد أن ذكر هذه الأقوال :" فيستفاد من
المجموع أنه فعل مخير فيه" .