أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الزواج المحرم.
جاء في حيثيات الحكم أنهإذاكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى والأوراقأن المرحوم ......تزوج من السيدة ........ والده الطاعنه ودخل بها . ومن ثم تحرم الطاعنةعليه سواء كانت في الحجر أم لم تكن . ذلك أن في الآيةالكريمةجاء على مجرى الغالب فليس بقيد .
فأن كان الحال كذلك ونتج عن هذه العلاقة ابناء فهم أبناء زنا لا يثبتنسبهم شرعا لذلك الرجل ولا يرثو منه ويثبتنسبهم الى أمهم .. لما كان ذلك . وكان الثابت ان الطاعنةوالمرحوم ........... كان على علم بحرمة تلك العلاقة وأنه بذلك لم يتم توثيق العقد با قرار الطاعنةبصحيفة افتتاح الدعوى ومن ثم فإن الأبناء الذين نتجوا عن هذه العلاقة لا يثبت نسبهم اليه . ولا يرثون في تركته . ولا محل للتزرع بالفتوى الصادرة من دار الإفتاء بوزاره العدل والتى ذهبت الى أنالنكاحالفاسد تترتب على آثارالنكاحالصحيح بالدخول ومنها ثبوت نسب والولد وارثهوهو ما ذهب اليه الأمام أبو حنيفه وخالغه فيه صاحباه أبو يوسف ومحمد والأئمة الشافعى ومالك وأحمد . اذا هو راى غريب وشاذ على ما ذكره الأمام كمال أبن الهمام في كتابه فتح القدير والإمام أبن النجيم في كتابه البحر الرئق في شرح كنزالدقائق ويكون الحكم المطعون فيه قد أعمل الراجح في مذهب الحنفيه الواجب العمل به اذا أعتبر الزواج زنا لا يثبت به النسب على ما جاء بفتوى لجنه الأزهر الشريف ..