ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إعطاء الزكاة للابن المتزوج؟"
وفي إجابته على السؤال، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول أو الفروع، فمن وجبت عليه النفقة لا يجوز إخراج الزكاة له فتشبه الزكاة كأنه يخرجها لنفسه.
وأكد أن الابن بعد الزواج يصبح في استقلال عن غيره من الناحية المالية والاجتماعية فهو مسئول عن نفسه وأسرته.
وأضاف أمين الفتوى أن إخراج الزكاة للابن يجوز فقط إن كان كبيرًا ومستقلًا عنها ومستحقًا للزكاة، أما إن كان صغيرًا ويعيش معها فلا يجوز إخراج الزكاة له.
وأشار إلى أن إخراج زكاة المال لا تجب إلا في المال البالغ للنصابلأن الصدقة تكون عن ظهر غنى، فالمال الذي يمتلكه الإنسان للإنفاق على نفسه وأهل بيته لا تجب فيه الزكاة.
وأوضح، أن زكاة الفطر تجب على كل من ملك قوت يومه، ودار الإفتاء حددت أقل قدر لزكاة الفطر لكل فرد وهو 15 جنيها.