ينظم قانون البنك المركزي الذى أقره البرلمان مؤخرًا، الأمور المتعلقة بعمل البنوك فى مصر والبنوك الأجنبية، ويضع عقوبات للمخالفات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على شروط عمل فروع البنوك الأجنبية في مصر.
وكان ذلك أثناء الجلسة العامة للبرلمان، بحضور ممثلين عن البنك المركزي المصري، ومسئولي وزارة المالية.
وتنص المادة 69 على أن "يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، الصادر له الموافقة المبدئية، إلى المحافظ مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة".
على أن تتضمن على الأخص ما يأتي:
1- ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي، لجميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى.
2- تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد بموافقة المحافظ قبل تعيينهما وفقًا لحكم المادة (120) من هذا القانون.
ويُعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه في 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.