يعتبر قانون البنك المركزىمن أهم القوانين الاقتصادية التى وافق عليها البرلمان خلال الفترة الأخيرة، حيث ينظم هذا القانون كل الأمور المتعلقة بعمل البنوك فى مصر والبنوك الأجنبية ويضع عقوبات للمخالفات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على شروط عمل البنوك في مصر وكذلك فروع البنوك الأجنبية، وفقا لما جاء في نص مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، بحضور ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية.
ووافق المجلس على الباب الثالث تنظيم الجهاز المصرفي، الفصل الأول الخاص بتراخيص البنوك.
اقرأ أيضا:
وتنص المادة 64: يُحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُسجل طبقًا لأحكام هذا الفصل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملًا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
ويُحظر على أي منشأة غير مُسجلة طبقًا لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
مادة (65):
لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:
أ-أن تتخذ أحد الأشكال الآتية:
1- شركة مساهمة مصرية.
2- فرعًا لبنك أجنبي، أو شركة مساهمة مصرية تابعة لبنك أجنبي، يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية مُحددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
ب-ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
ج-وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
د-ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
ه-ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
و-ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلًا أو مشابهًا على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
ز-كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية؛ والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
ح-أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
ط- كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.
ويجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال، المُشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الاولى من هذه المادة، للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.