قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هشام توفيق: تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال تحقق استدامة التطوير

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
×

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال ، إن تعديلات قانون شركات قطاع الاعمال تستهدف تفعيل المنافسة بين القطاع العام و الخاص ، موضحا ان التعديل يعطي مزيدا من الحرية للقطاع العام لينافس القطاع الخاص ويتصدى لعوار كبير.

وأضاف توفيق خلال كلمته فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن "هناك أموالا كثيرة يتم انفاقها لتسديد المديونيات الهائلة للشركات وتطويرها لتنافس في كافة الصناعات كالغزل والنسيج والنقل والتجارة الخارجية والسياحة والفنادق والأدوية والتشييد".
وقال وزير قطاع الاعمال ان التعديلات تحقق استدامة التطوير و لا يمكن ان نصرف المليارات حتى لا تنهار هذه الشركات في المستقبل ، مشيرا إلى أنخطتنا تضمن استدامة التطوير ، كما انه لن يتم السماح بتأسيس أي شركات دون ان يكون لها دراسة جدوى حقيقية و تخدم قطاع يحتاجه الدولة.

وأضاف : " اذا خسرت شركة حديثة التأسيس رأسمالها اما ان تضخ رأس مال جديد او ان تغلق او ان تندمج مع قطاع اخر" ، مشيرا إلى أن العامل يأخذ أرباحه وحقه قبل المساهم.

و شرح وزير قطاع الاعمال الفلسفة من المادة ٣ من القانون ، موضحا انها تستهدف تحديد اختصاصات واضحة لكلا من رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب حتى لا يتحول مجلس الادارة لمجرد تابع او أداة لرئيس المجلس تنفذ أهدافه وفقط ، قائلا : " النص الجديد يحقق التوازن و بهذا لا يعتبر اعضاء مجلس الادارة موظفين عند رئيس مجلس الادارة " .
وأضاف: تنص المادة "٣ " على ان يتولي ادارة الشركة القابضة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة و يتكون من عدد فردى من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة و لا يزيد على تسعة و يشكل على الوجه الآتي " رئيس غير تنفيذي لمجلس ادارة الشركة و اعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية منهم عضو يمثل وزارة المالية تعينهم الجمعية العامة مع عدم الاخلال بسلطة الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

وتابع: كما يضم ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي النوعي الأكثر تمثيلا يختاره مجلس ادارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة و يجب ان يتضمن النظام الأساسى للشركة اعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الادارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص و لا يعتبر رئيس و اعضاء مجلس الادانة من العاملين بالشركة و يحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المنتدبين للإدارة.

و استطرد:تحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس و اعضاء المجلس المشار اليهم من بدلات الحضور و الانتقال للجلسات و كذا ما يتقاضاه رئيس المجلس و الأعضاء المنتدبون من رواتب و المكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الادارة .

و قال وزير قطاع الاعمال هشام توفيق أن المادة ٣٢ الفقرة الرابعة تنص على أنه " كما يجوز ان ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكون احتياطات اخرى بشرط تحديد أسباب تكوينها و يتم اعتمادها من الجمعية العامةو تنص المادة ٣٣ على يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الادارة بنسبة لا تقل عن ١٠٪‏ و لا تزيد عن ١٢٪‏ من هذه الأرباح تصرف نقدا.

وأضاف:تنص المادة ٣٤ على يُبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد و توزيع مكافأة اعضاء مجلس الادارة و لا يجوز تقدير مكافأة مجلس بأكثر من ٥٪‏ بالنسبة للشركات القابضة و ١٠ ٪‏ بالنسبة للشركات التابعة و ذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة ٥٪‏ من راس المال المدفوع.