قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد في صحيح البخاري (1926) صحيح مسلم (1109) عن عَائِشَةَ، وَأُمّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ».
وأوضح «مركز الأزهر» في شرحه للحديث الشريف ، أنه يبين حكم الاغتسال من الجنابة بعد طلوع الفجر في الصيام، منوهًا بأن المعنى الإجمالي للحديث، أنه كان الجماع في أول الإسلام محرَّمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، ثم أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر.
وأضاف أن معنى هذا أن الجماع بعد الفجر في رمضان يبطل الصوم، فعرضت مسألة من جامع قبيل الفجر ولم يغتسل من الجنابة حتى طلع الفجر، هل يصح صومه أو لا يصح؟، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جامع زوجته قبل الفجر ثم لم يغتسل حتى طلع الفجر وهو صائم، فلا حرج عليه، وصيامه صحيح لارتفاع الحظر.
ونبه إلى أنه كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي الناس بحديث آخر سمعه من الفضل بن عباس بعدم صحة الصيام، لكن هذا الأمر قد نُسخ دون أن يعلم أبو هريرة، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في حكاية صيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب صار إليه، وأصبح يفتي الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك روي عن ابن المسيب أنه قال: رجع أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم.
وتابع: وقَالَ الإمام الْقُرْطُبِيُّ: «فِي هَذَا فَائِدَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ وَيُؤَخِّرُ الْغُسْلَ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ بَيَانا للْجُوَاز، وَالثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنَ احْتِلَامٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَحْتَلِمُ».
واستشهد بما جاء في صحيح مسلم: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ، وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ» فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: «وَاللهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي».
وأشار إلى أن هذا الحديث أخبر عن عدم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في صحة صيام الجنب، وأنها رحمة ورأفة أرادها الله تعالى لعباده رفعًا للحرج، وتيسيرا للعبادة، وفي كل ما شرع الله رحمة وتيسيرا!، لافتًا إلى أنه مما يستفاد من الحديث، أولًا ترجيح رواية النساء فيما لهن عليه الاطلاع.
واستطرد: وثانيًا حرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على نقل شرع الله تعالى للناس من خلال فعله صلى الله عليه وسلم، وثالثًا المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه، ورابعًا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ما لم يقم دليل الخصوصية، وخامسًا الحجة بخبر الواحد، وأن المرأة فيه كالرجل، وسادسًا أن الإسلام دين الرحمة والرفق، وسابعًا رفع الحرج عن المسلمين.