أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها كيفية تسعير سعر متر الأرض.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيض سعر متر الأرض موضوع الدعوى التى يضع المطعون ضده الأول اليد عليها إلى مبلغ ٤٥ جنيها باعتباره ثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها دون أن يبحث مدى توافر الشروط المنصوص عليها في القانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ والضوابط والقواعد الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر نفاذًا لهذا القانون.
كما أنه بقضائه السالف البيان يكون قد رتب آثار عقد البيع البات دون التحقق من صدور قبول بالبيع ممن يملكه مما يعيبه بالقصور في التسبيب.