صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على أربعة قوانين نشرتها الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت حيث تشمل هذه القوانين تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون ببعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وقانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
وجاءت المادة الثانية : تضاف مادة جديدة برقم 18 مكررا إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتى: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا فى الأنشطة الانتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارا المبنية ، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاؤ ومدتنه بالنسبة لكل نشاط انتاجى أو خدمى.
كما صدق الرئيس أيضا على قانونرقم 24 لسنة 2020 ببعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد" كوفيد -19 ".
وجاءت المادة الأولى من القانون كالتالى:« يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى كاملة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أو الانتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 التى يحددها مجلس الوزراء ".
كما صدق الرئيس السيسى أيضا علىعلى قانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وصدق الرئيس أيضا علىعلى قانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.