نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 23 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
جاءت المادة الأولى من القانون كالتالى:« يستبدل بنص البند"ب" من المادة "9" من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 النص الآتى:
مادة "9 بند/ب" : الأراضى الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها،مسورة أة غير مسورة ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاءت المادة الثانية : تضاف مادة جديدة برقم 18 مكررا إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتى: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا فى الأنشطة الانتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارا المبنية ، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاؤ ومدتنه بالنسبة لكل نشاط انتاجى أو خدمى.