ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها بمقوع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة:هل يجوز إخراج الزكاة لأخي الفقير؟.
أجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: إنهيجوز أن تعطي الزكاة لأخيك إذا كان محتاجًا، وكان من ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هو أولى من غيره؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنه ممن لا تجب نفقته عليك.
هل يجوز إعطاء أخي المتعثر في سداد مصروفات المدارس الخاصة من مال الزكاة؟
أرسل شخص سؤال يقول فيه: "أخي يعلمأبناءهفي مدارس دولية وهو متعثرعن سداد المصروفات، فهل يجوز اعطاؤه من زكاة مالي؟".
رد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: إذا كان أخوك يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء كما هو الظاهر، فلا يجوز أن يعطى من مال الزكاة، لأن الفقير المستحق للزكاة هو من لم يجد قوت يومه وعياله أو من لا مال له ولا كسب.
وأضاف الأطرش لـ "صدى البلد" تعليم الأبناء في المدارس الخاصة أو الدولية ليس من الحاجات التي تدفع فيها الزكاة، وأما مساعدتك أخاك من مال الصدقة توسعة عليه وعلى عياله في الأمور المباحة فأمر حسن، وباب الصدقة واسع وفضلها عظيم، وهي لذي الرحم أولى كما هو معلوم.
حكم إخراج الزكاة للإنفاق على تعليم الابن في الخارج
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا؟.
وقالت الإفتاء فى ردها على الفتوى، إنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.
وأضافت، أنه بناء على ذلك فإنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.
هل يجوز إعطاء أختي طالبة علم وتجهز نفسها للزواج من زكاة مالي؟
أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ أبو بكر الشافعي أحد علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: "هل يجوز إعطاء أختى التى ما زالت فى التعليم وتجهز للزواج من زكاة المال الخاص بي مع العلم أن والدي على قيد الحياة؟
رد الشيخ أبو بكر قائلا: لا يجوز ذلك وما دام معك مال بلغ نصاب الزكاة فاعطها من مالك الخاص وليس من الزكاة، وإذا كان والدك لا يستطيع أن يقوم بجميع مصاريفها ومتطلباتها يجب عليك أن تعطيها من مالك الخاص وجوبا وليس نافلة أو تطوعا.