قالت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن هناك أمورًا إذا فعلها الصائم تفسد صومه، ومنها: أولًا الجماع، وثانيًا الاستمناء باليد، وثالثًا إنزال المنى متعمدًا عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك، ورابعًا الأكل والشرب عمدًا.
اقرأ أيضًا:
وأضافت «شاهين» لـ«صدى البلد»، أن الأمر الخامس: ما كان بمعنى الأكل والشرب بدخول عيْنٍ إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) عن طريق العمد، وسادسًا القيء عمدًا، وسابًعا خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة، ثامنًا الجنون، تاسعًا الردة، عاشرًا الموت.
وأفادت بأنه متى جامَع الصائم بطل صومُه، فرضًا كان أو نفلًا، ثم إن كان في نهار رمضان، والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارةُ المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر.
اقرأ أيضًا:
وتابعت: فإن أفطر لغير عذر ولو يومًا واحدًا لزمه استئنافُ الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة جرامات من البُرِّ الجيد.
واستدلت بما ثبت في الصحيحين أن رجلًا واقع امرأته في نهار رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟..".