ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه : هل تجب الزكاة في المال المخصصلجهاز البنت؟
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا تجوز الزكاة في المال الذي تم تخصيصه لتجهيز الفتاة من أجل الزواج.
الزكاة لا تجب في الحاجات الأصلية
وأشار إلى أن دار الإفتاء أقرت أن الحاجات الأصلية التى يدخر لها الإنسان المال ولاتجب فيها الزكاة، منها الزواج، على رأى الحنفية والذين قالوا إن من شروط وجوب الزكاة فى المال للحاجات الأصلية والتى بها قوام الإنسان، وكذلك المسكن والمطعم، أما مثلا الإدخار للحج فيجب إخراج الزكاة فى المال الذى يدخر للحج.
وأضاف أن الإدخار يكون من الشخص نفسه، بمعنى أنه لايجوز للأب أن يدخر مالا لزواج ابنه ولايخرج منه زكاة، فهذا لايجوز، أما الإدخار لابد أن يكون من الابن نفسه الذى يريد الزواج.
مقدار الزكاة في المال البالغ للنصاب
الله عـز وجـل قـد أمـر بالزكاة وجعلهـا فريضـة من فرائـض الإسلام شكـرا لله علـى نعمـه، ومـواســاة للـفقـراء ، وتعـاونا علـى البـر والتقوى ، وتطهيـرا وتزكية للنفوس من الشح والبخل ، يقول تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، ويقول : ( خـذ مـن أموالهـم صدقـة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم).
وما دام بلغ ماعندك مـن المـال نصابـا ، وحـال عليـه الحـول - عام هجـري - ، وعليـه فقـد وجبـت الزكـاة ، والـمقـدار الواجب إخراجه هو ربع العشر ، وما زاد فبحسابـه.