وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد قررت حذف البند 24، خلال مناقشتها لمشروع القانون، إلا أن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبا إعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النهواب، سؤالا لـ وزير المالية، قائلا: هل يترتب على هذا البند رفع فى الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار؟، ورد الوزير قائلا: "على الإطلاق لن تزيد الأسعار الحالية للبنزين والسولار بمقدرا قرش واحد، وهذا التزام أمام المجلس، لن يترتب أى زيادة فى أسعار السولار والبنزين على المواطنين، إنما يكون هناك تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، بحيث هذه القيمة تروح للخزانة العامة، وهى عملية محاسبية، ونحتاج لنعطى حزم تنفيذية".
وتابع رئيس البرلمان، متسائلا: "الدولةب تدفع كام دعم لمشتقات البترول؟، ليرد الوزير: "هناك دعم لأنبوبة البوتاجاز"، وعقب عبد العال: "إذن فيه دعم مقدم"، ليوافق المجلس على طلب الحكومة بإعادة بند رسم البنزين والسولار".