ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر... سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
أوضحت الدار
في فتوى لها، أن الله تعالى شرعها طُهْرَةً
للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون
بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
وأضافت الدار
أن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند
الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز
المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر-رضي الله عنهما-
لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا
أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.
وأشارت إلى
أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛
لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.
ويمتد وقت الأداء
لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه
إخراجها قضاء.