هل يجوز إخراج الزكاة عن التوكتوك؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.
وقال أحمد وسام، إنه لا يجب إخراج الزكاة عن التوكتوك الذي يعمل عليه صاحبه وكذلك لا تجب الزكاة في العائد الناتج عن العمل بالتوكتوك، إلا لو بلغ الدخل نصاب الزكاة وتم إدخاره وحال عليه الحول وهنا تخرج عن الزكاة عن المال وليس عن التوكتوك.
حكم سداد الدين من الزكاة
وأشار أحمد وسام، ردا على سؤال "هل يجوز أن أخرج زكاة مالي من أجل سداد الدين عن والد زوجتي؟ أنه يجوز ذلك إذا كان والد الزوجة معسرا فهو بذلك يكون من الغارمين.
حكم إخراج الزكاة للأقارب
يجوز إخراج الزكاة للأقارب فهم أولى فالأقربون اولى بالمعروف وفي بعض الاحاديث يقول "لا يقبل الله صدقة رجل وفي قرابته محارميم" وقال النبي "الصدقة على ذوي القربي صدقة وصلة".
كيف أحسب زكاة مال النقود؟
تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل وهنا يخرج صاحبها 2.5% دفعة واحدة او بالتقسيط او مقدما كل ذلك يجوز أما تأخيرها عن موعدها فلا يجوز شرعا . و المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.
كيف أحسب زكاة المال للمحلات التجارية؟
الزكاة لا تخرج إلا إذا توافرت فيها شروط الوجوب وهي: أولًا: بلوغ المال المملوك للنصاب الشرعي، وثانيًا: أن يمضي عليه سنة قمرية، و النصاب الشرعي للمال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ، و إذا بلغ المال التجارة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% ، وهذا المال يشمل ثمن البضائع والأموال السائلة والأموال لدى الآخرين بعد خصم كل النفقات والمصروفات والمديونيات في المحل النصاب الشرعي .