أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو الحمل المستكن.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص في المادة ٢٩ من القانون المدنى تدل علي أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن الى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون.
ونظم المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتسابه جنسية أبية واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث.
كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثة قبل تمام ولادته حيًا ، فلم يعينه القانون.