قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

التنمية المحلية تدرس الاستفادة من تجربة غلق المحال التجارية بسبب فيروس كورونا وتحديد مواعيد للغلق بعد انتهاء الازمة..قاسم: اللجنة تعكف على دراسة المواعيد..عرفة: أقترح غلق الورش في 5 والقهاوى 10 مساء

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
×

شعراوى:-
تحديد مواعيد لغلق المحال والمولات والمطاعم والكافتيرياتتلتزم بجميع المحافظات

خالد قاسم:-
مواعيد غلق المحال العامة تدرس وسيتم الاعلان عن نتائج الدراسة قريبا

خبير الادارة المحلية:-
هناك فرصه عظيمه للاستفاده من التجربه الحاليه في ظل فيروس كورونا وتحديد موعد لغلق المحال التجاريه


تسعى وزارة التنمية المحلية الى التواصل مع جميع المحافظات خلال الفترة الجارية لدراسة بعض المقترحات الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم لتنفيذها عقب انتهاء أزمة كورونا والاستفادة من التجرية الحالية فى هذا الشأن، خاصة بعد إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،إنه فى إطار القرارات والإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتى من ضمنها، تم تحديد مواعيد لغلق المحال والمولات والمطاعم والكافتيريات، وتلتزم جميع المحافظات به ولذلك تسعى الوزارة الى تعميم القرار وتحديد مواعيد محددة لغلق المحال العامة طبقا للقانون.


وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، ان هناك لجنة تجرى حاليا دراسة لتحديد مواعيد غلق المحال تنفيذا للقانون واستغلال ماتم من اجراءات خلال الفترة الماضية بسبب ازمة فيروس كورونا وقرارات الدولة بغلق المحال في 5 مساء.

واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،انه بخصوص مقتراحات لمواعيد غلق المحال العامة فان اللجنة تدرس الوضع وسيتم الاعلان عن نتائج الدراسة قريبا.

وفي سياق متصل، اشاد الكتور حمدي عرفه استاذ الادراه المحليه بالخطوات الجاده التي ستتخذها وزاره التنميه المحليه فيما يتعلق بالتواصل مع كافة المحافظات خلال الفترة الجارية لدراسة بعض المقترحات الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم لتنفيذها عقب انتهاء أزمة كورونا والاستفادة من التجربة الحالية.

وقال عرفه في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن هناك فرصه عظيمه للاستفاده من التجربه الحاليه في ظل فيروس كورونا فيما يتعلق بتحديد موعد غلق المحال التجاريه وبعد صدور قانون المحال الجديد الذي صدر سابقا في يوليو الماضي وفي اطار إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 م .

واقترح عرفة ان يتم غلق المحال المقلقة للراحة كالورش الخدمية الساعة 5 مساء وغلق المحال الترفيهية من القهاوى وغيرها الساعة 10 مساء ، و طالب المحافظين وما يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القرويه بالمتابعه الدوريه للمحال خاصه بعد صدوراللائحه التنفيذيه للمحال التجاريه من مجلس الوزراء.

واضاف انه في القري والعزب والكفور والنجوع التي تمثل 57% من عدد سكان الدوله عدد القهاوي المرخصه لا يتخطي 3% فضلا علي ان عدد القهاوي المرخصه والمستوفيه لجميع الاشتراطات البئيه والصحيه والمساحه المقرره قليل للغايه ولا تتخطي في اقصي تقدير 22% مما ينذر الي اهدار المال العام حيث يمكن ان تحصل المحليات (الاداراه المحليه ) ما يقرب من 43 مليار جنيه سنويا في صوره تراخيص جديده وتوفيق اوضاع وغرامات علي المحلات المخالفه فضلا علي تراخيص الاعلانات ومخالفتها اعلي المحلات و ازعاج بعض القهاوي للمواطنين من ضوضاء يعد مخالفا لقانون المحال البند 6 الخاص بقلقل وراحه المواطنين ويؤدي الي اغلاق المحال من قبل الادارالمحليه في كل محافظه .

ولفت انه ضياع ما يقرب من 43 مليار جنيه علي المحليات من الاغلبيه العظمي من المحال ومنها القهاوي في صوره عدم تامين عماله ورسوم ترخيص واشتراك مياه وكهراباء وتحصيل غرامات مخالفات ورسوم تجديد تراخيص مخالفات واشغال طريق والضرائب ورسوم تامين صحي علي العاملين حيث انهم غير ملتزمين بذلك .

واستطرد انه صدر القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة مؤخرا الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجاري بعد التصديق عليه نهائيا واصبح قابلا للتنفيذ واخطار الجهات التنقيذيه بذلك حيث نصت الماده 3 من القانون علي الاتي : تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامـة بعقـار أو بجـزء مـن عقـار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمـس سـنوات تبدأ من التاريخ المشار إليه وتمنح ترخيصا مؤقتًا لحين انتهاء هـذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب ، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقـاربموجب تقرير هندسى معتمد.

فيما نصت الماده الاولي علي الاتي : المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشـرة أى عمـل مـن الأعمـال التجاريـة أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمـواطنين بجميـع الوسائل بقصد تحقيق ربح ، وسواء كانت مقامة مـن البنـاء أو الخـشب أو الألـواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى ، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمـات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى ، وذلك عدا المنـشآت الـسياحية والفندقية والصناعية.

والماده 3 : يجب لن يحدد كل محل في الترخيص نـوع النـشاط ،واسم المرخص له ، والمدير المسئول - إن وجـد - والمـساحة المـرخص بهـا ويجب ان تتضمن المحال اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الـصناعى والسلامة والصحة المهنية.

والماده 19 : يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة .

والماده 21: لايجوز للمحال العامه المعده لبيع االمؤكولات اوالمـشروبات بقـصدتناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحـال بـدون ترخيص بذلك من المركز المختص ، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه.

والماده 23: لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المـشروبات أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها مـن أدوات التـدخين إلا بعـد أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيـه.

والماده 2 من القانون تنص علي : يجوز غلق المحل العام إداري فى الأحوال الآتية : ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية و مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كـان وذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جـزء منها دون ترخيص و إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحـة القـاطنين المجاورين له.

والماده 27 : يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تـشغيل المرافـق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة .

والماده 30 : يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيـهولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عـن غلق المحل على نفقة المخالف .

واوضح عرفة انه لا بد من انشاء شرطه متخصصه للاداره المحليه تعاون اصحاب المحليات من اقسام المحلات التابعه لقسم الاشغالات او مدراء مراكز التراخيص المزمع انشاءها في اداء مهامهم استنادا الي ان اغلبيه المواظفين في المحليات ممن لهم سلطه متابعه مخالفات المحلات وازالتها يتم ضربهم والاعتداء عليهم من اصحاب المحلات ولا بدمن انشاء مدينه للاثاث علي غرار ماحدث في محافظه دمياط في كل محافظه لكي يتم ترحيل اصحاب الورش النجاره الموجودين في كل حاره وشارع الذين يتسببون في قلقلة المواطنين.