قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن قراءة القرآن في اتجاه القبلة من الأمور المستحبة وليست واجبة، فيجوز تلاوته في غير الصلاة دون استقبالها.
وأضاف «جمعة» في أحد الدروس الدينية ، أن هناك آدابًا مستحبة عند قراءة القرآن وليست واجبة منها ستر العورة، والاستياك (تطهير الفم بالسواك) والاستعاذة والبسملة والقراءة تَعَبُّدًا وتقربًا إلى الله لا لغرض دنيوي.
هل يشترط استقبال القبلة عند قراءة القرآن
من جانبهقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقًا بين الآداب والواجبات عند أداء الطاعات والعبادات مثل تلاوة القرآن الكريم.
وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل ينبغي استقبال القبلة عند قراءة القرآن ؟» ، أنه ليس من واجبات تلاوة القرآن الكريم أن يتوجه القارئ إلى القبلة، ولا أن يكون على وضوء طالما سيقرأ من شاشة إلكترونية كالتابلت أو الموبايل ، كما أنه ليس واجبًا على المرأة أن تُغطي شعرها أثناء التلاوة ، وإنما هذه الأشياء كلها إنما هي من الآداب .
وأضاف أن الآداب هي التي إذا التزم بها المسلم ، فإنه يُثاب على أدائها والالتزام بها ومراعاتها، لأنه يكون في مجلس يتلو فيه كلام الله سبحانه وتعالى ، فإن من الآداب أن يكون في هيئة معينة من الوضوء والتوجه للقبلة أو ارتداء الحجاب بالنسبة للمرأة، مؤكدًا أن هذا لا يكون على سبيل الوجوب.
هل الصلاة في السيارة يشترط فيها استقبال القبلة
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يؤدى سنن الصلاة «النافلة»، أثناء ركوبه الدابة -السيارة-، ولا يشترط استقبال القبلة.
وأوضح «عثمان»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء ، أنه ثبت في السنَّة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به، فسقط شرط الاتجاه للقبلة، وسقط ركن القيام، لكنَّ ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة، وأن يكون ذلك في السفر.
هل الصلاة في السيارة يشترط فيها استقبال القبلة
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يؤدى سنن الصلاة «النافلة»، أثناء ركوبه الدابة -السيارة-، ولا يشترط استقبال القبلة.
وأوضح «عثمان»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء ، أنه ثبت في السنَّة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به، فسقط شرط الاتجاه للقبلة، وسقط ركن القيام، لكنَّ ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة، وأن يكون ذلك في السفر.
واستشهد بما روي عَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ» رواه البخاري، وبما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ، إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ».
اقرأ أيضا: