قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الحنيف أقر أنه يحرم على الرجل – من غير المحارم - النظر إلى جسد المرأة كله باستثناء الوجه والكفين والقدمين، حيث يجوز النظر لهما عند بعض الفقهاء.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ذهبت زوجتي إلى طبيب أمراض نساء، فهل الكشف عليها في نهار رمضان يفطرها ؟»، أن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه بينما يفسد صوم المريضة وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف.
وأضافت أنه من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها ومحارمها النظر إلى غير الوجه والكفين إلا للضرورة كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.
وتابعت : فيما أنه بالنسبة لطبيب النساء ، فكشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه، وعليه أن يُكمل الصيام إلى المغرب ولا شيء عليه، شريطة أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.