أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صوم رمضان واجب بنصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة وإجماع العلماء، معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام، يكفرُ جاحدُه إلا إذا كان جاهلًا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أو كان قريب عهد بالإسلام.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل هناك أمور مستحبة عن رسول الله في صيام رمضان؟»، أن هناك عدة مستحبات للصوم داوم عليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وأولها التسحُّر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».
وتابعت: وتأخير السحور ؛ لما روي عن زيد بن ثابت- رضي الله تعالى عنه- ، قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»، وتعجيل الفطر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».
وأضافت: والدعاء عند الفطر وأثناء الصيام؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُم» وذكر منهم «الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ»، ومما روي من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ».
وأكملت دار الافتاء: والإفطار على رُطَبَاتٍ، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى ماء؛ لحديث أنس بن مالك I قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ».
واستطردت : والكفُّ عما يتنافى مع الصيام وآدابه، فعن أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».