قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على الإطار التشريعي الجديد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية
×

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع الماضي، علي مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى إطار توفير البيئة التشريعية المناسبة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.


تدابير كورونا

جاء ذلك بعد استئناف المجلس لجلساته الأسبوع الماضي فى ظل تدابير وقائية صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حيث أعمال تطهير وتعقيم بالمجلس، والتزام بإرتداء الكمامات، وتوقيع البصمة بالعين، مع تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.


ضوابط جديدة

وتضمن القانون ضوابط إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وإيضاح لموارد الجهاز والنص صراحة على أن تكون له موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، طبقًا للقواعد ومعايير المحاسبة المصرية.


المسائل المالية والإدارية

كما يتضمن ألا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وأن يُدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل، كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تُخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية" أو الباب الثانى "النفقات الجارية".


التمويل الميسر

جاء ذلك وفق نص الباب الخامس، المعنون بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويشمل هذا الباب على المواد من (57 : 70) حيث تجيز هذه المواد للجهاز وفقًا لنص المادة (61) فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة، وكذلك تمتع عقود التمويل والضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى حكم المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، كما تتيح أحكام هذه المواد للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.


الخدمات المقدمة

وتناولت المادة (66) من المشروع المعروض الخدمات التى يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم مع ذكر ثمانية أنواع من الخدمات كما تقضى هذه المواد بأن لمجلس إدارة الجهاز، بالاتفاق مع البنك المركزى المصرى، الحق فى قصر استفادة المشروعات بالحوافز والمزايا والتيسيرات المنصوص عليها فى مشروع القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، وذلك كنوع من الحوكمة والتنظيم، وأن ينشئ الجهاز سجلًا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال وذلك وفقًا لأحكام المادة (68)، وأن يتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها، وأن تكون قرارات الجهاز الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون - وذلك بموجب حكم المادة (69) - نافذة فى مواجهة كافة جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة، كما أوجب حكم المادة (70) ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.


صندوق ذو طبيعة خاصة

ونصت مادة (58) علي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون.


موارد الجهاز

ونصت مادة (59) بأن تتكون موارد الجهاز من الآتي: القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، والرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة، ومقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير، وأى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء.

موازنة خاصة

ونصت مادة 60 بأن يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الموازنات التجارية طبقًا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصري، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده، ويُرحل فائض الميزانية من سنة إلى أخري.

ولا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة، وللجهاز فى سبيل انجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة.

التمويل الميسر

ونصت مادة (61) بأن للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة، و المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، و الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة، و الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ويلتزم الجهاز بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.

عقود التمويل والضمانات

وتنص مادة (62): بأن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقًا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرار بالدين أو كان الرهن مقدمًا من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن. ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

ونصت مادة (63): للجهاز الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية والدولية، ويكون له استخدامه فى إعادة التمويل، وذلك كله فى الحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة.

ونصت مادة (64): للجهاز أن يُساهم فى شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقًا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة، ويُراعى الجهاز التنسيق فى هذا الشأن مع البنك المركزى المصري.

الحز الإداري

كما نصت مادة (65): للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى. ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

فرص الاستثمار المتاحة

كما نصت مادة (66): يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية وعلى الأخص: التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة، والمساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات، وتقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات، و تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة، والتعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات، والتعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها، و المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق، و المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز، وتقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال، مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

وتنص مادة (67): لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية ويتم التعامل عليها وفقًا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصري.

سجل القيد

وتنص مادة (68): يُنشئ الجهاز سجلًا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها. ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات.

وتنص مادة (69): تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.