قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تعرف على حوافز شركات دعم المشروعات وريادة الأعمال بعد موافقة البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
×

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع الماضي، علي مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى إطار توفير البيئة التشريعية المناسبة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

تدابير كورونا
جاء ذلك بعد استئناف المجلس لجلساته الأسبوع الماضي فى ظل تدابير وقائية صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حيث أعمال تطهير وتعقيم بالمجلس، والتزام بإرتداء الكمامات، وتوقيع البصمة بالعين، مع تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.

حوافز الشركات الداعمة
وتضمن القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المواد من 31- 34 عدد من الحوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

حوافز غير ضريبية
جاء ذلك بالإجازة لمجلس إدارة الجهاز منح حوافز غير ضريبية للشركات والمنشآت الداعمة التى تُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا للضوابط والشروط التى يحددها مجلس الإدارة، وكذا وضع برامج حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل مشروعات ريادة الأعمال، كما تضمنت الشروط التى يجب توافرها فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به، وحرصًا على تخفيف الأعباء الضريبية التى تتحملها هذه الشركات فقد قضت المادة (34) باعتبار نسبة (%80) من المخصصات التى تكونها هذه الشركات بعد العمل بأحكام هذا القانون كجزء من التكاليف واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونصت المادة 31 علي أنه لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (7) من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.

يأتي ذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقًا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة، حيث إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال
ونصت مادة (33) علي أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقًا للقواعد والحدود والضوابط التى يُقرها مجلس الإدارة. وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

برامج الحوافز
ونصت مادة (34) بأن يتعين للاستفادة ببرامج الحوافز المشار إليها فى المادة (32) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
1- أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقدًا.
2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.
3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع.
4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.
كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:
1- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويًا للمشروع الواحد.
2- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضي، أو التأمين، أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية.
3- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يُحددها مجلس الإدارة.

ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند(1) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز(%20).

ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.

مخاطر الإئتمان
ونصت مادة (35) بأن تُعد نسبة (%80) من المخصصات التى تكونها الشركات أو الكيانات التى يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر الائتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون، فى حدود ما تباشره من نشاط فى الأغراض ذات الصلة بأحكامه، من التكاليف واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير المالية.