الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذرٍ منها؟ سؤال حائر بين كثير من الناس، ويعد الصوم يومًا واحدًا في سبيل الله جُنَّةٌ بين العبد وبين النار، يباعد الله به بينه وبينها سبعين خريفًا، وهو باب للجنة مخصوص بأهله يُنادَى عليهم: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، ثم يغلق دونهم. وكل أوقات المسلم تَحسُن فيها العبادة وتُبارَك ولكنَّ نهار الصائم وليله أعظم بركةً وأوفر جزاءً، وكل عمل المسلم -غير الصوم- يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، على أن هذه المضاعفات على جزالتها لا ترقى لأجر الصائم؛ فإن الله استخلصه لنفسه يجازي به، فَأَجْزِل به عطاءً وأكْرِم به كريمًا.
وحددت دار الإفتاء المصرية،الأعذار المبيحة للفطر، مؤكدة أنهيُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:
2) (المشقة الزائدة غير المعتادة) كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يرجى شِفَاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.
3) (السفر) إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترا، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].
4) (الحَمْل) فإذا خافت الحامل من الصَّوم على نفسها جاز لها الفِطْر ووجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض؛ أمَّا إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها، أو عليهما معا فإنها تفطر، ويجب عليها القضاء والفدية، وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء.
5) (الرضاعة) وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.
6) (إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك) فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.