قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الوزراء يحذر المواطنين من شراء أو استئجار وحدات سكنية أو تجارية غير مرخصة.. التوجه إلى الحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة للتأكد من تراخيص العقار

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
×

  • مجلس الوزراء:
  • ضرورة توجه المالك والمستأجر للشهر العقاري لتوثيق عقد الإيجار
  • التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها
  • عدم الانسياق وراء الشائعات حول اضطرار الأجهزة لتوصيل المرافق للعقارات المخالفة مستقبلًا

أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن.

يأتى ذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي تقوم بها الدولة للتصدي لعمليات البناء العشوائي المخالف، والتعدي على أملاك الدولة.

وحذر مجلس الوزراء من الانسياق وراء الشائعات والأقاويل التي تتردد حول اضطرار الأجهزة المعنية بالدولة إلى توصيل المرافق للعقارات المخالفة مستقبلًا، مشددًا على أنه لن يتم توصيل مرافق للعقارات التي تقام بدون ترخيص، أو المخالفة للترخيص مستقبلًا، تحت أي ظرف أو استثناءات، طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ودعا مجلس الوزراء إلى اتباع المواطنين لعدد من الإجراءات قبل اللجوء لشراء أو استئجار أي وحدات، وحدد ذلك بضرورة التوجه إلى الحي، أو الوحدة المحلية، أو جهاز المدينة الجديدة؛ للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية وعدم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار، وضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لـ قانون البناء، والذي يتضمن جميع البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأمـاكـن إيـواء السيـارات وتركـيب المصاعـد، وذلك وفقا للمادة (67) من قانون البناء بأنه لا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات.

كما حذر مجلس الوزراء من عدم الالتزام بما نصت عليه المادة 66 من قانون البناء والتي أكدت أنه "يقع باطلًا كل تصرف يكون محله أي وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا، أو أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان، أو تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة على تغيير الاستخدام"، بما يعنى عدم قدرة المواطن على توثيق هذا العقد بما يضمن حقه.

ودعا مجلس الوزراء إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القانون عند التعاقد بالإيجار الجديد طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996 من ضرورة توجه المالك والمستأجر للشهر العقاري لتوثيق عقد الإيجار؛ وذلك لضمان حقوق المالك والمستأجر، ولضمان إخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار، وحتى يكون لعقد الإيجار وشروطه وانتهائه قوة السند التنفيذي دون اللجوء للقضاء طبقًا للقانون 137 لسنة 2006.