قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الجعفري: البلطجة وجرائم التكوين أحيل لـ أمن الدولة العليا طوارئ

محكمة
محكمة

قال المستشار حسام الجعفري المحامي أنه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ٢٥٨٢لسنة ٢٠١٩ الذي نص علي (أن تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا للقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، المشار إليه،) الجرائم الآتيةالتجمهر، وتعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة»، والجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، والجرائم المنصوص عليها في شأن الأسلحة والذخائر، وجرائم الحفاظ على حرمة أماكن العبادة وأيضًا الجرائم المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، وجرائم تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

فإن محكمة أمن الدولة العليا هى المحكمة المشكلة فى ظل تفعيل قانون الطوارئ، و تختص بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على المنشآت العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأى جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العامن هذا القرار حصر الجرائم علي سبيل الحصر بأن القضايا التي تضر بأمن الدولة من الداخل والخارج كلها تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وقضايا البلطجة والتجمهر والتظاهر والسلاح كلها تحال إلي محاكم أمن الدولة.

وأضاف أن القانون الذي يطبق في الحالتين هو قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ومدة العقوبة هي نفس العقوبات الواردة في قانون العقوبات وأن محاكم أمن الدولة طوارئ هي محاكم استثنائية وأنه تشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية، وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

واوضح أنه طبقا لنص المادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات الخاصة باستعراض القوة "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه - أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار".