تشهد جلسات البرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
وتأتي فلسفة التعديلات المطروحة بحسب تقرير اللجنة جراء ما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي عن بعض المعوقات وأوجة القصور بما يستلزم إعادة النظر في تعديل بعض أحكامه لضمان الرقي بالخدمة المقدمة للمريض النفسي، لرعاية حقوقه وحصوله عليها بكل سهولة ويسر.
وتستهدف التعديلات أيضا سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد علي أهمية التخصص الأكاديمي والأكلينيكي والتدريب علي ممارسة العلاج النفسي ، وضرورة عقد امتحان لكل من يقدم علي ممارسة المهنة، بالإضافة إلي التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة علي فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب خبرات مستمرة.
كما تستهدف وضع مزيد من الضمانات لتوفير الحماية الكافية للمريض النفسي ضد سوء المعاملة والاستغلال، توفير آليات قانونية للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.
كما تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الإشارة إلي أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، حيث يهدف كل منهما إلي تحقيق غاية واحدة هي خدمة المريض النفسي، وبالتالي يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل إن مصلحة المريض النفسي ومقتضيات الصالح العام تقتضي دمجهما في تشريع واحد، وبناء عليه، فإن التعديل يقتضي إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.
ورأت اللجنة المشتركة أن التعديلات المطروحة تأتي حفاظًا علي حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها فإن مهنة المعالج النفسي تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.