قالت دار الإفتاء ، إنه يجب على المسلم أن يحتاط وينتهى من سحوره قبل أذان الفجر، حتى لا يقع فى شبهة.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «أستيقظ من النوم بعد الأذان الأخير للفجر وعندما أسمع -الله أكبر- أستمر فى تناول الماء، فهل صومي صحيح ؟! أنه إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر، فإنه لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع فى الأذان؛ لأن الله تعالى أوجب الإمساك عند دخول الفجر فقال عز وجل: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» سورة البقرة : 187، مشددة على أنه يجب الإمساك عند سماع الأذان .
وأكدت دار الإفتاء أن الأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر -الأذان-، وهو الخيط الأبيض الذى جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر حُرّم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.
حكم صيام يوم الشك
أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز صيام آخر يوم في شعبان بنية قضاء صيام أيام من رمضان الماضي، أو إذا وافق عادة له كصيام يوم الخميس، أو لقضاء نذر.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «أريد معرفة يوم الشك نفسه ثم ما حكم من عليه صيام قضاء فهل من الممكن أن يصوم آخر يوم في شعبان حتى وإن كان اليوم التالي له رمضان؟» أن يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يشهد برؤية الهلال أحد أو شهد به من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان سواء كانت السماء في غروب اليوم السابق له صحوًا أو بها غيم على رأي جمهور الفقهاء ولا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر.
وأوضحت أن يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، مؤكدة أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه.