أرسل شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه : " بسبب الحجر المنزلي هذه الأيام هل يجوز عمل العقيقة وتوزيع لحمها بدلا من دعوة الأقارب على الطعام ؟".
رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز توزيع ذبيحة العقيقة لحما نيئ ولا يشترط فيها الطهي ، بل إن توزيعها على الفقراء والمساكين أفضل وهذا لا يمنع اعطاء الأقارب منها أيضا ويفضل إذا كان الفقراء من الأقارب أيضا .
وأوضحإن السنة في العقيقة الذبح، ولا يجزئ فيها القيمة، لأن إراقة الدم مقصودة منها، ولا يقوم مقام الإراقة غيرها، حتى لو تصدق بثمن العقيقة لم يجزئه ذلك عنها.
هل يجوز توزيع لحم العقيقة دون طهي
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية ، إنه يجوز شرعًا أن يأكل أهل البيت من العقيقة وكذلك الغني والفقير والأقارب فشأنها شأن الأضحية فيؤكل منها ويتصدق ويدخر.
وأضاف " عاشور" في فتوى له ردا على سؤال شخص يقول فيه: " لدى بنت و ولدين واريد أن أذبح لهم ولكن كما هو متعارف ان للولد اثنين من الضأني وواحدة للبنت فهل يجوز ان أجمع ذلك في عجل؟ وهل يجوز أن أأكل من العقيقة أم لا ؟ وكيف اوزعها ؟ ، أنه يجوز لك أن تجمع ما تريد ذبحه فى ذبيحة واحدة ، وليس شرطًا ان توزع العقيقة دون الطهي فمن الممكن أن توزع لحمها نيئا أو مسلوقًا ولكنه من الأفضل ان توزعه مطبوخًا حتى يأكله الآخرون مباشرة".
هل يجوز إخراج العقيقة مالًا للفقراء؟
هل يجوز إخراج العقيقة مالًا للفقراء؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب العجمي، قائلًا:الأصل فى ذلك هو أنالعقيقة ذبيحة وليست مالًا عينية او نقدية، إنما هى ذبيحة فمن أخرج المال تصدق على الناس وله فى ذلك الأجر.
هل يجوز توزيع مال أو لحوم بدلا من ذبح العقيقة ؟
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان العقيقة سُنة مؤكدة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى".
وأوضح شلبي، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال (هل العقيقة واجبة أم يجوز إخراج أموال بدل منها؟)، أن من كان لديه إمكانية لعمل عقيقة فليفعلها، أما لو لم يكن هناك إمكانية فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
ولفت الى أن من استطاع عمل العقيقة فليفعلها ولا يخرج مالًا فإنه بذلك يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وله أجر وثواب على هذه السُنة المؤكدة.
حكم شراء لحوم بدلا من الذبح في العقيقة
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.
وأوضح «وسام»، عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز في العقيقة شراء لحم صاف بدلًا من الذبح؟»، أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة.
وأضاف أن المقصود في العقيقة هو الذبح، فالذبح في حد ذاته قربى إلى الله تعالى، فالقربة من الله تعالى في العقيقة هي الذبح، وليس مجرد توزيع اللحم وإطعام الطعام، لذا لا يجوز شراء لحم صافٍ وتوزيعه في العقيقة بدلًا من الذبح، مشيرًا إلى أن شراء لحم صاف يكون مجرد إطعام طعام وليس عقيقة.
وتابع: "العقيقة سنة يبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام، وإذا لم يقدر الشخص فلا شيء عليه"، مستشهدًا بما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ».