قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، إنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام فيجب فيه الزكاة.
وأضاف شلبي خلال إجابته على سؤال «هل الوديعة عليها زكاة وهل مبلغ الراتب المحول طوال العام عليه زكاة؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدًا أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.
وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكبة، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك وأرباحها.
وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتًا في البنك، وتأتي عليها الأرباح سواء دورية أو سنوية، فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5 %، وفي الأرباح أيضًا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول، منوهًا بأنه إذا تم إنفاق الأرباح أولًا بأول فلا زكاة فيها .
كيفية إخراج الزكاة على الوديعة البنكية
وأضاف وسام أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تُساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وأضاف "شلبى" خلال البث المباشر، فى إجابته عن سؤال « هل شهادات الوديعة عليها زكاة؟»، أن الوديعة عليها زكاة إذا كانت بالغة النصاب، والنصاب هو ان يبلغ المال قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 فلو كانت الوديعة بلغت النصاب ومرت عليها سنة كاملة فتكون عليها زكاة 2.5 %.