وأوضح: «ولكن ليس مجرد أن يكون هناك مرض معدٍ فلا نغسله فهناك إجراءات وقرارات من الصحة ومرجعنا في ذلك الجهات الطبية الموثوق فيها، وحتى الآن لم تصل إلينا شيء ما يمنعنا من التغسيل».
أفاد الشيخ عويضة عويضة عثمان مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنغسل الميت فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
واستشهد «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ» [متفق عليه].
وأشار إلى أن هناك أمورًا يستحب فعلها مع المتوفى، ومنها: إغماض عيني الميت بعد خروج الروح، وشد لحييه لئلا يبقى فمه مفتوحًا، مستدلًا على ذلك ما رود في صحيح مسلم، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على أبي سلمة، وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر».
وأضاف أنه يستحب شد لحييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد بقي مفتوحًا ويسهل دخول الماء فيها أثناء الغسل ومعدته تكون غير متماسكة فيخرج الماء مرة أخرى من دبره.
وتابع: أنه على الموجودين عند الميت محاولة تليين مفاصل اليدين والرجلين، حتى لا تتصلّب ويصعُب إعادتها إلى مكانها بعد أن يبرد الجسد، وعليهم أيضًا تغطية بدن الميت بسترة أو نحوها، عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيّ سجيّ ببُرد حَبره». رواه أحمد والبخاري ومسلم.
وأردف: أنه يفضل الإسراع في تغسيل الميت وتكفينه ودفنه، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم».
وأوضح مدير الفتوى، خطوات غسل الميت: «بتبديل الثياب التي توفي فيها الشخص، من أجل إلباسه ثياب جديدة نظيفة، لقول الصحابة حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم: «هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا». رواه أحمد وأبو داوود وابن حبان والحاكم، ثم ستر عورة الميّت ورفعه على خشبة، ورفع رأسه وعصر بطنه وصب الماء بعدها، ولا يدخل الماء إلى فم الميّت وأنفه، وإنما يُدخِل المغسِّل إصبعيه المبلولتين بالماء أو يستخدم قطنة مبلولة بالماء؛ لتنظيف أسنانه وفمة ومنخريه.
واستطرد: يبدأ المُغسِّل بغسل الميت؛ بالجانب الأيمن ثلاث مرات أو خمسًا أو سبعًا، ثم الجانب الأيسر كذلك ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» رواه البخاري ومسلم.
ونبه على أنه يُستحب وضع القطن في مكان خروج المادة، مثلًا في الدبر والقُبل والأنف والأذنين حتى لا يخرج شيء منهما مرة أخرى، ويبقى الميت نظيفًا، مستشهدًا بما روي عن ابن جريح، عن عطاء قال: «قلت احشو الكرسف؟ قال: نعم، قلت لأن لا يتفجّر منه شيء، قال نعم»، وحدثنا ابن مهديّ، عن همام، عن مطر، عن الحسن، قال: «يحشى دبره ومسامعه وأنفه».