"ما حكم التنازل عن الميراث؟"، سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول: «امرأة أوصى زوجها قبـل موتـه أن تأتـي بحقهـا مـن بيت أهلهـا -ميراثهـا من أبيها - ثـم مـات وهـي تـريد أن تتـرك حقها فيالميراثلأخيها لأنه غير ميسور الحـال فهـل يجوز أن تترك حقها فى الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟».
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: أولًا: نفيد أن الزوج – رحمه الله – أوصي بما لا يملك، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها، فللزوجة ذمتها المالية المستقلة، وهي حرة التصرف فيها بما لا يعارض الشرع الشريف.
وتابعت: ثانيًا: حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته، ولها أن تتركه لأخيها كاملًا.
شروط التنازل عن الميراث
أوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز لأحد الورثة أن يتنازل عن ميراثه بشرط أن يحصل عليه أولًا ثم يتنازل عنه عن طيب خاطر.
وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أنه يشترط لصحةالتنازل عن الميراثأن يكون المتنازل -ذكرًا كان أو أنثى- رشيدًا بالغًا، وأن يكون تنازله عن غير إكراه بأي وسيلة كانت، مشددًا على أن من وسائل الإكراه المحرم الإكراه بالإلحاح.
وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا تنازل أحد عن نصيبه طائعا مختارًا وكان بالغًا رشيدًا فإن تنازله نافذ، وفي معنى الإكراه ما اعتاده بعض المجتمعات من تعنيف المرأة وتوبيخها إذا أخذت حقها في الميراث مما جعل النساء يتنازلن عن ميراثهن ابتداءً لعلمهن بما يترتب على أخذ حقهن من اللوم، واعتبارهن خارجات عن التقليد الجاهلي المتبع في المجتمع.
وشدد على أن هذا التنازل لا عبرة به ولا يصير به مال المرأة المتنازلة حلالًا لأنه تنازل عن غير طيب نفس، مستشهدًا بما روي عنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ -رَضِيَ الله عَنْهُ-، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387 ، رقم 5492).
اقرأ أيضًا:
هل يجوز للرجل التنازل عن كل ما يملك لأبنائه حال حياته؟ الإفتاء تجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدار الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنهيجوز للرجل التنازلعن كل ما يملك أو بعضه لأبنائه حال حياته.
وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال :«هل يجوز للرجل التنازل عن كل ما يملك لأبنائه حال حياته؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ«يوتيوب»، أنه يباح للرجل أن يخص أحد أبنائه بإعطائه أكثر من الآخر.
واختتم أن الإمام أحمد – رحمه الله- قال أجاز للأب أن يخص أحد أبنائه بهبة أكثر من الآخر؛ لبره له عن غيره.
حكم التنازل عن الميراث.. البحوث الإسلامية يحدد 4 شروط يجب توافرها قبل التنازل
حكم التنازل عن الميراث؟ سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول: «امرأة أوصى زوجها قبـل موتـه أن تأتـي بحقهـا مـن بيت أهلهـا -ميراثهـا من أبيها - ثـم مـات وهـي تـريد أن تتـرك حقها في الميراث لأخيها لأنه غير ميسور الحـال فهـل يجوز أن تترك حقها فى الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟».
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، فأولًا: نفيد أن الزوج – رحمه الله – قد أوصي بما لا يملك، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها، فللزوجة ذمتها المالية المستقلة، وهي حرة التصرف فيها بما لا يعارض الشرع الشريف.
وتابعت: ثانيًا: حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته، ولها أن تتركه لأخيها كاملًا.
هل يجوز احتساب التنازل عن الديون من زكاة المال .. الإفتاء تجيب
أجازت دار الإفتاء اعتبار ما يتم التنازل عنه من الديون ضمن زكاة المال، مع إخبار أصحابها بالتنازل دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة، لما فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم، وكلها معانٍ سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها.
وقالت في فتوي لها إن هذا الرأي أخذ به فقهاء الشافعية، وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.
كما استشهدت دار الإفتاء في فتواها بأن الله تعالي سمي إبراء المعسر من الدين الذي عليه صدقة فقال: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، البقرة:280" فهذا تصدق على المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناءً على أن الأمور بمقاصدها.
وأوضحت الفتوى أن الإبراء في ذلك بمنزلة الإقباض، فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز, فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة، لحصول الغرض بكل منهما وهو إزاحة هم الدين عن كاهل المدين.