قال الدكتور محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إن الزكاة الواجبة على المسلم لا يجوز إعطاء شيء منها لغير المسلم.
وأضاف "ٍسلطان" فى إجابته عن سؤال: ( هل يجوز إعطاء الصدقة والزكاة والثياب القديمة لغير المسلم ؟ )، أن العلماء قالوا يجوز إعطاء غير المسلم من مال الصدقة أو من ثياب الصدقة لكن مال الزكاة يشترط فيه الإسلام لقوله تعالى (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )).
وأوضح أن الصدقة العامة او أى شيء من الصدقات العامة كالثياب القديمة أو أى شيء بعيدًا عن الزكاة فيجوز إعطائه لغير المسلم منها، أما الزكاة فخصصت للمسلمين فقط.
حكم إعطاء الزوج الفقير من الزكاة دون إخباره
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إن كان فقيرًا مستحقًّا للزكاة؛ سواء أكان سينفق عليها منها أم لا، وإن لم تعلمه أنها زكاة مالها؛ بحيث تصير يده مطلقةَ التصرف في هذه الأموال بنفسه.
وأضافت الدار خلال إجابتها على سؤال: "إعطاء الزوج الفقير من الزكاة دون إخباره بذلك"، أن يأذن لها بالتصرف فيها قبل قبضها فيكون بمثابة التملك أو القبض الحكمي، ولا يجوز للزوجة الصرف على البيت من مالها الخاص واحتساب ذلك من زكاة مالها المدفوعة للزوج دون أن يتملكها أولًا .
حكم إعطاء الزكاة للأب العاطل
قال الشيخأحمدممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا زكاة بين الأصول والفروع، الأصول كالأب والأم، والفروع كالقرابات الأخرى الأخ، الأخت، وابن العم أو ابن العمة.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل تجوز الزكاة عن أبى العاطل؟»، أنه لا يجوز أن تعطي الزكاة للأصول ولا للفروع ولا يجوز أن يعطوك الزكاة، ولكن إن كان والدك يحتاج للمال فعليكأنتعطيه.
وأوضحأنه إذا كان والدك فى حاجة للمال فحينئذ تكوننفقتهواجبةعليك " فأنت ومالك لأبيك".
اقرأ المزيد: