قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، مائة وثلاثون يومًا، إذا كانت غير حامل، أما الحامل؛ عدتها وضع الحمل، الله يقول سبحانه: «وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (الطلاق:4)، ويقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» سورة البقرة الآية 234.
وأوضح «الجندي» في فتوى له، أن العدة في الشرع: تربص المرأة مدةً زمنيةً مخصوصةً لمعرفة براءة رحمها بسبب طلاقٍ أو خلعٍ أو فسخِ نكاحٍ أو تفريقٍ أو وفاةٍ أو زنا، والعدة واجبة للمرأة، ودليل العدة من الكتاب: قول الله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (البقرة: 228)، وقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (الطلاق: 4).
وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في خروج المتوفى عنها زوجها في فترة العدة والإحداد، منوهًا بأن البعض يرى خروجها نهارًا ويجب عليها المبيت في المنزل، بينما يرى آخرون أنها لا تخرج إلا للضرورة، ورأى فريق ثالث أنه لا فرق بين الليل والنهار في خروجها طالما للضرورة.
آراء الفقهاء في الإحداد
نص فقهاء الحنفية على أن المعتدة من وفاة: يلزمها ترك الزينة،قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (2 / 251): "تَفْسِير الْإِحْدَاد: هُوَ الاجتناب عَن جَمِيع مَا يتزين بِهِ النِّسَاء من الطّيب، وَلبس الثَّوْب الْمَصْبُوغ، والمطيب بالعصفر والزعفران، والاكتحال، والادهان، وَلبس الْحلِيّ والخضاب، وَنَحْو ذَلِك».
وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (3 / 34): «تُحِدُّ مُعْتَدَّةُ الْمَوْتِ: بِتَرْكِ الزِّينَةِ، وَالطِّيبِ، وَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ، إلَّا بِعُذْرٍ، وَالْحِنَّاءُ، وَلُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ، إنْ كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً» لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا إذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَ وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِي".
وفقهاء الحنفية: يجيزون للمعتدة من وفاة: الخروج نهارًا للحاجة، من كسب وعلاج ونحوهما، على أن تعود للبيت ليلًا لتبيت فيه، جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق (4 / 166): «وَمُعْتَدَّةُ الْمَوْتِ تَخْرُجُ يَوْمًا وَبَعْضَ اللَّيْلِ، لِتَكْتَسِبَ لِأَجْلِ قِيَامِ الْمَعِيشَةِ ...... فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِزِيَارَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا».
وقال الكاساني: "وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : فَلَا تَخْرُجُ لَيْلًا، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْرُجَ نَهَارًا فِي حَوَائِجِهَا؛ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ لِاكْتِسَابِ مَا تُنْفِقُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا مِنْ الزَّوْجِ الْمُتَوَفَّى بَلْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهَا فَتَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ لِتَحْصِيلِ النَّفَقَةِ، وَلَا تَخْرُجُ بِاللَّيْلِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى الْخُرُوجِ بِاللَّيْلِ، بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ، فَإِنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ" انتهى من بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3 / 205).
وهذا القدر من المكث في البيت، واجتناب الزينة فترة العدة: يكاد يتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة:أما المالكية فقد قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (2 / 622): «الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها، حتى تنقضي عدتها بشهورها أو بوضع حملها ...والإحداد: هو اجتناب جميع ما يتزين به النساء، من حلي وصبغ وكحل وخضاب وثياب مصبوغة ملونة أو بيض يلبس منها للزينة ... وأما الحلي والخاتم وما فوقه فلا يجوز للحاد لبسه، وكذلك الطيب كله ... وإن اضطرت إلى الكحل: اكتحلت ليلا، ومسحته بالنهار،ولا تقرب شيئا من الأدهان المطيبة ... وكل ما لا زينة فيه فلا بأس للحاد من النساء به».
وذكرابن أبي زيد القيرواني من فقهاء المالكية:«وَتَجْتَنِبُ الصِّبَاغَ كُلَّهُ إلَّا الْأَسْوَدَ، وَتَجْتَنِبُ الطِّيبَ كُلَّهُ وَلَا تَخْتَضِبُ بِحِنَّاءٍ وَلَا تَقْرَبُ دُهْنًا مُطَيِّبًا وَلَا تَمْتَشِطُ بمَا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا" المعتدة يجب عليها أن تترك الزينة من الطيب، ولبس الحلي من خاتم أو سوار...، كما تترك ثياب الزينة فلا تستعمل شيئا من ذلك؛ فقد قال العلماء: المعتدة من وفاة تتربص أربعة أشهر وعشرا وتتجنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها، وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا للضرورة، ولا تلبس الحلي، ولا تختضب بحناء، ولا تكتحل إلا لضرورةِ عِلَاجٍ، ولا يحرم عليها عمل من الأعمال المباحة، ويجوز لها التنظيف والاستحمام والاستحداد؛ فعن أم عطية قالت:" كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا، وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبا مَصْبُوغا إلَّا ثَوْبَ عَصبٍ" [صحيح البخاري كتاب الطلاق باب: القسط للحادة عند الطهر].
وأما الشافعية فقد قال أبو إسحاق الشيرازي في (التنبيه في الفقه الشافعي) (1 / 201): "والإحداد : أن تترك الزينة ، فلا تلبس الحلي ولا تتطيب ولا تخضب ، ولا ترجل الشعر ، ولا تكتحل بالإثمد والصبر ، فإن احتاجت إليه : اكتحلت بالليل وغسلت بالنهار . ولا تلبس الأحمر والأزرق الصافي . ولا يجوز أن تخرج من المنزل لغير حاجة ، وإن أرادت الخروج لحاجة لم يجز ذلك بالليل ، ويجوز للمتوفى زوجها الخروج لقضاء الحاجة بالنهار"انتهى.
وأما الحنابلة فقد قال ابن قدامة المقدسي في (عمدة الفقه) (1 / 107): باب الإحداد: وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين ...... وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه ، إذا أمكنها ذلك"