قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل قراءة الفاتحة خلف الإمام شرط لصحة الصلاة؟.. الإفتاء ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء
×

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة بمعنى أن الصلاة تكون ناقصة لو لم تقرأ فيها الفاتحة إذا كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية وهذا هو مذهب الشافعية.

وأضاف "عبد السميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام ؟»، أنه يجب على المصلى أن يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة فى الصلاة حتى فى الصلوات السرية حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج ) أى ناقصة، وقال صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) وقال الله عز وجل فى قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.

وأشار إلى أنه ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية وجمهور الفقهاءإلىأن القراءة فى الصلاة الجهرية تختلف عن الصلاة السرية، فقالوا إن الصلاة الجهرية ينوب فيها الإمام عن المأموم وتصلح أن تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم وبالتالى لا يكلف المأموم أن يقرأ الفاتحة فى هذه الصلوات وأخذوا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فلا يحتاج لقراءة بعد قراءة إمامه.

وتابع: أنه إن ترك الإمام للمأموم وقت بين قراءة الفاتحة والسورة لئن يقرأ الفاتحة وقرأ فيكون خرج من الخلاف وأخذ بمذهب الشافعية ففعله صحيح فإن لم يترك له وقت ولم يستطيع المأموم قراءة الفاتحة ففعله صحيح كذلك وتكون قراءة الإمام له قراءة، فقراءة الفاتحة خلف الإمام يجوز فيها كل شئ.

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء قد اختلفوا في قراءة المأموم لسورة الفاتحة أو أي من السور القصيرة والآيات القرآنية خلف الإمام.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجب أن أقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة وأنا مأموم؟»، أنه ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، و قالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر.

واستشهدت بحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزل قوله تعالى: « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» الآية 204 من سورة الأعراف، منوهة بأنه ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية.

وأضافت أنه ذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.

وتابعت: والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.

حكم قراءة المأموم من المصحف خلف الإمام

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القراءة من المصحف خلال الصلاة والنظر فيه كل هذه عبادات متعددة، فكل عمل من هذه الأعمال الثلاثة وهو الصلاة والقراءة من المصحف والنظر فيه ثواب زائد ومضاعف وعمل حسن.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال "هل يجوز القراءة من المصحف أثناء صلاة الجماعة؟"، أنه يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف أثناء الصلاة فلا حرج فى ذلك، أما المأموم فلا يقرأ من المصحف لأنه من المفروض أن الإمام يقرأ فيستمع له المأموم، فيمكن للمأموم أن يمسك بالمصحف حتى يتابع مع الإمام خصوصا لو كانت هذه الطريقة تجعله يتابع مع الإمام ويسهل عليه قراءة القرآن فيكون متابعا للنظر مع السمع، ويكون بذلك جمع وجدانه على الآيات التى يقرأها فكل ذلك جائز ولا شيء فيه شرعًا، فهذا كله عبادة ولا يشغل بعضها عن بعض ولا تنفى الخشوع، فالذى ينفى الخشوع فى الصلاة أن تكون الحركات انتقالية كبيرة فهذا مقبول ولكن الأولى تركه.