قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

1000 جنيه أجر المأذون وعدم جواز توثيق عقد الزواج فى حالتين.. مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين

الزواج
الزواج


تستعدلجنة الشئون التشريعة والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى إجتماعها يوم الأحد المقبل مناقشةمشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).

وينشر "صدى البلد" تقرير بأبرز ما جاء فى مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونات وأعمال المأذونين:

وأجاز مشروع القانون للمأذون أن يطلب مقابلا ماديا لا يزيد عن ألف جنيه مقابل العقد الواحد و الزم المأذون بعمل إجراءات للتحكيم بين الزوجين قبل توثيق الطلاق واشترطإعلامالزوجة بمراجعة زوجها.

وحدد القانون عقوبات للمأذونين حال مخالفةأحكامالقانون و تتضمن الإنذار والوقف والعزل وشروط تعيينهم ونص على أنه يجب على المأذون أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة قبل توثيق العقد، ومن هذه الشروط، الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها أو إعطاء مرتب للزوجة، أو عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى.

وأعطىالقانون اختصاص لمحكمةالأسرةتعيينالمأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا، مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة او وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.

ووضع القانون شروط للمأذون و هي أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية الكاملة و ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن 30 سنة، ولا تزيد على 40 سنة و أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر أوأيةكلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة و أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

وتضمنت الشروطأيضاألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة و أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته بشهادة رسمية وشهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانونا.

وشدد مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى على أن يقدم إلى محكمة الأسرة المختصة قبل مباشرة عمله ضمانا ماليا قيمته ألف جنيه مقابل تأمين عهدته.

ونظم مشروع القانون اختصاص المأذونين، فنص على أنه يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواجو اشهارالطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، وحظر على المأذون توثيق أي مما سبق اذا كانت تخص المأذونأوأي منأولادهكما نص على أن المأذون مكلف بخدمة عامة ولا يتقاضى عن عملهأجرانقداأوعينيا أو مكافأة، ومع ذلك يجوز للمأذون ان يطلب مقابلا من ذوى الشأن، بشرط ألا يزيد هذا المقابل عن ألف جنيه عن العقد الواحد.

والزم مشروع القانون المأذونبأنيقيم فى المنطقة التى يعين بها وألزمت المادة 22 من مشروع القانون أن يسلم المأذون ما يحرره من وثائق وشهادات إلى قلم كتاب محكمةالأسرةخلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها، على أن يقوم قلم الكتاب بتسليمها إلى السجل المدنى المختص خلال 3 أيام.

ونص المشروع على ان يكون للمأذون خمسةدفاتر، أحدهما للزواج، والثاني لقيد المصادقة عليه والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع للطلاق، والخامس لقيد إيقاع الطلاق، وإجراءات ندب المحكمين ويسلم المأذون الدفاتر لمحكمة الأسرة فور الانتهاء منها.

وحدد المشروع فى المادة 31 واجبات على المأذون قبل توثيق عقد الزواج، وتشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة وأن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ومنها على سبيل المثال مثل الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية والاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة.

وتضمن ايضا الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابى من الزوجة و الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها و الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها.

ونص المشروع فى مادته 32 علىأنهلا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبي الجنسية.

ونص فى المادة 33، على أنه لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.

ونص المشروع فى المادة 34 على أنه لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج او المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عاما وقت العقد.

ونص مشروع القانون فى المادة 36، على أنه لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظامين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، الا بعد اخطار الجهة التابع لها الزوج.

ونص مشروع القانون فى المادة 36، على أنه لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراءالنظاميينو السجانينوالسجانات التابعين لوزارة الداخلية، الا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.

وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا واناثا الا بعد اخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار.

ونص المشروع فى المادة 37 على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعدإطلاععلى إشهاد الطلاقأوحكم نهائى به.

كما نص فى المادة 38، علىأنهلا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، فإن لم يتقدم امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.

وحدد القانون الإجراءات التي يجب على المأذون اتباعها لتوثيق الطلاق، حيث نصت المادة 42 من مشروع القانون على أنه يجب على المأذون قبل توثيق الطلاق مراعاة "إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فورا او قررا أن الطلاق قد وقع أو حضر الزوج ، وقرر أنه أوقع الطلاق أو حضرت الزوجة، وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج وجب على المأذون ولم يصر الزوج على ذلك وجب على الزوج توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.

ونصتالمادة "إذاحضر الزوجان وقررا ان الطلاق لم يقع بعد وابدى الزوج رغبته فىإيقاعهولم تصر الزوجة عليه وأبدت الزوجة رغبتها فى تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج ولم يصر الزوج على ذلك وجب على المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجين الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذى اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق لأجلأوآجالاخرى ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق او تحققت إحدى الحالات المشار اليها.

وأضاف المشروع "إذاحضر الزوج وحده وطلبإيقاعالطلاق وتوثيقهأوحضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج وجب على المأذون بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته الى اختيار حكم من أهله ان يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزمزوجهاعلى الطلاق وباسم الحكم الذى اختاره ويدعوه الى اختيار حكم من اهله وذلك كله لانجاز التوفيق خلال اجل مناسب من تاريخ وصولالإخطارإليهويكونالإعلانعلى العنوان الذى حدده فى وثيقة الزواج لتلقى الاعلانات فيهفإذاكانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان فيلتزم الماذون باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات بما فى ذلك الاستعانة برجال الادارة للتحقق من اخطار الغائب من الزوجين لشخصه.

وبحسب القانون ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالةإلاإذاعجز الحكمان عن التوفيق او تحققت حالة من الحالات المشار اليها فى البند اولا، ويجب على المأذون ان يثبت فىإشهادالطلاق ما يفيد استنفاذ طرقالتحكيم ونصتالمادة "44"، على أن يوثق المأذون مراجعة المطلق زوجته وعليه أن يثبت فيإشهادالمراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه فان كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون اثبات اسمها ومحل اقامتها في إشهاد المراجعة ويقوموأخطارهالشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته.

وأوجبت المادة 47 من مشروع القانون على المأذون، أن يخطر العمدة او المديرية أو المحافظة بما يوثقه من اشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمونالإشهاد، ونظم الباب الرابع تأديب المأذونين في المواد من التاسعة والأربعين حتى الرابعة والخمسين وأناط برئيس محكمة الأسرة اتخاذإجراءاتوتوقيع العقوبات التأديبية على المأذونين حال مخالفتهم واجبات وظائفهم مع تنظيم إجراءات الطعن على تلك القرارات.