حكم تأخير كفارة اليمين..
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.
أوضح مجمع البحوث، أنجمهور العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين،
وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر، فإن عجز الحانث عن الإطعام أو الكسوة
أو العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة.
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا حنث المرء في يمينه لزمته كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.
واستشهدت اللجنة في إجابتها عن سؤال: « ما كيفية صيام كفارة اليمين؟»، بقوله - تعالى-: « لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم»، ( سورة المائدة: الآية 89).
وأوضحت عبر الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك» أنه لا يجزيء للحانث الصيام، إلا إذا كان عاجزا عن الإطعام.
وأضافت في بيانها كيفية صيام كفارة اليمين أنه إذا وجب الصيام كان لمن حنث في يمينه أن يصوم الأيام الثلاث متفرقات، ولا يشترط له التتابع.
فيما أفاد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز صيام 30 يومًا متتالية لمن يكون عليه أكثر من كفارة حنث يمين.
وأبان «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز الصيام المتتابع لمدة شهر في حالة كفارات اليمين المختلفة؟»، إنه يجوز صيام شهر كاملًا لمن عليه أكثر من كفارة حلف يمين ولا يستطيع أن يطعم 10 مساكين.
ونبه على أن الحانث في يمينه لا يصوم 3 أيام إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا عجز صام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، مستدلًا بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» (المائدة: 89).
وفي سياق متصل، بين الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا حنث -تراجع- المرء في يمينه لزمته كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.
وتابع الورداني، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال مضمونه ( هل يجب تتابع الصوم في كفارة اليمين؟)، أنه لا يشترط فى هذه أن تكون متتالية ولكنه يصوم 3 أيام ولا يشترط فيها التتالى.