ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " هل تصح الصلاة بالتاتو الثابت (الوشم)؟ وهل يجوز لمن قام به قبل ذلك ثم تاب عنه ألَّا يزيله إذا كان في إزالته ضرر".
أجابت الإفتاء، في فتوى لها، أن الوشم الثابت الذي فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا باتفاق الفقهاء،
وتلزم التوبة منه، وتجب إزالته إذا لم يكن في ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المختصون
بأن في إزالته ضررًا فإنه يجوز تركه وتكون الصلاة به صحيحةً على ما ذهب إليه جمهور
الفقهاء، ولا إثم على صاحبه بعد التوبة.
قال الشيخ علي فخر مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين
الفتوى بدار الإفتاء، إن الوشم المُحرم شرعًا يكون بغرز إبرة في الجلد حتى يسيل الدم،
ثم يُحشى ذلك المكان بكحل أو غيره ليكتسب الجلد لونًا غير الذي خلقه الله تعالى لصاحبه.
وأضاف «فخر» خلال لقاء فضائي في إجابته عن سؤال: «هل يجب إزالة الوشم عند تغسيل الميت؟»، أن
الوشم يترك ولا يُزال من جسد المتوفى، ويكفن الميت ويصلى عليه وأمره إلى الله تعالى،
وهذا بخصوص الأموات.
وأوضح: «أما الأحياء فيجب إزالة ذلك الوشم المصنوع
بالطريقة المذكورة سلفًا، لأن الدم المحبوس في منطقة الوشم يكون نجِسًا، مؤكدًا أنه
لا تصح الطهارة أو الوضوء أو الغسل مع وجود هذا الوشم».
وألمح إلى أن هناك نوعًا آخر من الوشم الظاهري يكون
بالرسم بالحناء أو مواد يسهل إزالتها، فهذا الوشم لا يجب إزالته عند الوضوء أو الغسل
إذا كانت المدة المصنوع منها لا تؤثر على وصول الماء إلى البشرة، أما إذا كانت تمنع
وصول الماء فيجب إزالته.