قضاء الصلاة الفائتة لسنوات.. قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد في قضاء الفوائت من الصلاة كفارة؛ فيجب على المسلم الذي فاتته الصلاة ولو لسنوات أن يقضيها.
وأضاف « وسام» في إجابته عن سؤال: « هل تجزيء الكفارة عن فوائت الصلاة؛ فقد فاتتني صلوات لسنوات عديدة؟»، وذلك عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أنه لا يوجد كفارة لفوائت الصلاة؛ فعليك أن تتحملي المشقة.
وتابع أمين الفتوى: فإن فاتك قضاء 7 سنوات من الصلاة على سبيل المثال، اقضِمع كل فرض حاضر فرض مما فاتك 7 سنوات قادمة.
كان الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، قد ذكر أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛ عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي ما عليه بعد فترة معينة، مشيرًا إلى أن الصلاة دَين الله و«دَين الله أحق أن يُقضى» كما في الحديث.
وأفاد «شلبي» في فتوى له، ردًا على سؤال عن: كيفية قضاء الصلوات الفائتة أن من الخطأ أن البعض يحسب عدد ركعات الصلوات الفائتة ويقضيها على غير هيئتها، كمن كانت عليه مثلا 10 صلوات للظهر في أيام لم يؤدها، لافتًا إلى أن الخطأ يكون في أن يحسب الإنسان 10صلوات×4 ركعات (الظهر 4 ركعات) ويكون المجموع 40 ركعة يتم قضاؤها ركعتين ركعتين(مثتى مثنى)، موضحًأ أن الصلوات يجب أن تُقضى على هيئتها ونية قضائها بعينها؛ لأن الصلوات ليست عددًا ولكن كيفية ونظام.
من جانبه، نوه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، بأن التكاسل عن أداء الصلاة هو اختبار لقوة إيمان العبد، وعلاجه هو أن يقاوم الإنسان هذا التكاسل ويستمر في المقاومة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يستطيع أداء الصلاة والحفاظ عليها وفي هذه الحالة سيوفقه الله إلى ذلك العمل.
وأفاد جمعة، عبر موقع دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المتكاسلين وغير المتكاسلين المواظبة على ذكر الله خارج الصلاة، فالذكر يطوع النفس ويجعلها تقبل على الصلاة وسائر العبادات بحب وسرور لقوله تعالى "ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون"، لافتا الى ضرورة عدم اليأس وبمرور الوقت ستجد نفسك لينة يطيب لها الصلاة وفعل الصالحات.
واردف المفتي السابق أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»، رواه أبو داوود والترمذي.
وواصل: ومما لاشك فيه أن تارك الصلاة على خطر عظيم فعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ أَوِ الشِّرْكِ إِلا تَرْكُ الصَّلاةِ" (رواه البيهقي في السنن الكبرى 6496).
وفي ذات السياق، بين الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛ عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي ما عليه بعد فترة معينة، مشيرًا إلى أن الصلاة دَين الله و«دَين الله أحق أن يُقضى» كما في الحديث.
وأبان «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجبر النوافل الفرائض التي لم يؤدها العبد قبل التزامه في الصلاة؟ بأن عددًا قليلًا من الفقهاء أجازوا أن تحل النوافل محل الفرائض التي لم تقضَ، واستدلوا على رأيهم بما صححه الإمام الألباني عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ».
واستكمل: أن جمهور الفقهاء ردوا على من قال بجبر النوافل للفرائض التي لم يقضها العبد، بأن المراد بالنقص في الفرائض هو النقص في الهيئة كالخشوع والاطمئنان وعدد التسابيح، وليس النقص في أدائها بالكلية.
وأشار أمين الفتوى إلى أن المسألة مادام فيها خلاف، فيجوز فيها تقليد من أجاز بأن تجبر النوافل الفرائض الفائتة، لافتًا إلى أن ذلك خلاف الأَولى والراجح، وأن الراجح هو قول الجمهور بوجوب أداء الصلوات الفائتة «الظهر مكانه ظهر والعصر مكانه عصر ونحو ذلك».