قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنهيجب على المستحاضة الاغتسال بعد انتهاء مدة الحيض، وبعد ذلك عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، بعد أن تغسل فرجها وتحشوه بالقطن وتعصبه، وتصلي، وحتى لو خرج الدم بعد ذلك فإن صلاتها صحيحة؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها- حين استحيضت: "اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير" أخرجه أحمد.
وأوضحت أن الاستحاضةهينزول الدم باستمرار أو تقطع فى غير وقت الحيض أو النفاس وهو ليس دم حيض ولا دم نفاس.
اقرأ أيضًا
ما هو الحيض
أكدت دار الإفتاء، أن الحيضدم جِبِلَّة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة -أي: من غير مرض- في أوقات مخصوصة، ولا يُعدُّ الدم الخارج حيضًا، إلا إن كان من رحم المرأة بغير سبب الولادة والمرض، ولا بد أن يتقدمه نصاب الطهر ولو حكمًا، ونصاب الطهر خمسة عشر يومًا على الصحيح.
ألوان دم الحيض
ونوهت بأن ألوان دم الحيض هي: السواد والحمرة والصفرة والخضرة والكدرة والتربية، فالصفرة كالصديد، والكدرة كالماء الكدر، والتربية نوع من الكدرة على لون التراب، والصفرة والكدرة لا يعدان حيضًا إلا إن كانا بعد نزول دم الحيض، فإن نزلا قبل الحيض أو في زمن الطهر فلا يعتد بهما.
وأقل زمن الحيض يوم وليلة، وغالب زمن الحيض ستة أيام أو سبعة، وأكثر زمن الحيض خمسة عشر يومًا بلياليهن.
وتابعت: بناءً على ذلك: فإن نزل الدم من فرج المرأة في زمن الحيض بالقدر المعهود في نزوله في أول أيام الحيض فإنه يكون دم حيض، أيًّا كان لونه: أحمر، أو أسود، أو بنيًّا، أو يميل إلى الاصفرار، فكل هذه الألوان هي ألوان لدم الحيض، وعلى المرأة التوقف عما يحرم على الحائض فعله؛ من صلاة، وصيام، وتلاوة للقرآن، وتمكين للزوج من الجماع.
وأكملت: كل ما ينزل على المرأة في فترة الحيض أيًّا كان لونه من إفرازات هو من الحيض كذلك، ولا تطهر المرأة من الحيض إلا بالنقاء التام، وتعرف ذلك بانتهاء عادتها لمن لها عادة، كما يختبر ذلك بالقصة البيضاء؛ بإدخال قطعة من القماش في الفرج، فإن خرجت بلا أثر كان النقاء، فتغتسل وتفعل ما كان محرمًا عليها، وعلى كل حال فلا يزيد الحيض على خمسة عشر يومًا لمن لا تستطيع أن تميز انتهاء دم الحيض، فإن زاد على ذلك اغتسلت واعتبرت ما زاد على هذه المدة استحاضة، ويحل للمستحاضة ما كان محرمًا عليها أثناء الحيض؛ من صلاة، وصيام، وتلاوة للقرآن، وتمكين للزوج من الجماع.