قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصدقات عن المتوفي هي إحدى وساءل بره بعد موته، فالميت ينتفع بأعمال البر الصادرة عن غيره إذا وهب فاعلها الثواب له، منها الدعاء والاستغفار له، والصدقة الجارية، والحج والعمرة.
وأوضح «عويضة» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز عمل صدقة جارية لحماتي؟»، أنه يجوز أن تفرش جزء من المسجد بقصد عمل صدقة جارية على روح أمها أو حماها أو أبيها أو أي كان.
واستشهد بما أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».
وأضاف أنه لا يشترط الصدقة الجارية أن تكون من المال الخاص للمتوفي، وتجوز الصدقة من مال أولاده وأصدقائه، مستندًا إلى قول الله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ» الآية 10 من سورة الحشر ، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء».