قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل قول الخاطب لمخطوبته أنت طالق يحرمها عليه.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
×

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى، إن قول الخاطب لـ مخطوبته: «أنت طالق» لا يحرمها عليه، لأنه مخطوبته ليست محلًا للطلاق.

وأشار "وسام" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل قول الخاطب للمخطوبة «أنت طالق» يحرمها عليه؟ إلى أن الطلاق لا يقع إلا بعد إتمام عقد النكاح.

حكم مُحادثة الهاتف بين الخاطب وخطيبتها.

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المحادثة التي تكون بين الخاطب والمخطوبة في حال الخطبة لا يمنعها الشرع بإطلاق ولا يجيزها بإطلاق، بل وضع لها الضوابط التي تحكمها فلا يتحادثا في ما هو خادش للحياء، ولا يكون الكلام غير مباح غير متعارف عليه.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أن الحديث عبر الهاتف مع المخطوبة إن كان فيه غزل وغرام فحرام شرعا؛ لأن المخطوبة فتاة أجنبية عن الرجل لا يحل لهما أن يتبادل مثل هذا الكلام .وإن كان الحديث من أجل مصلحة دينية أو دنيوية فلا بأس من ذلك، وعليهما أن يراقبا الله عز وجل في أفعالهما، وأن يجتهدا في ألا يجعلا للشيطان عليهما سبيلا فإذا كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه، إذ الممنوع هو الخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس، أو الخضوع بالقول، يقول الحق تبارك وتعالى : (فلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) ﱠ الأحزاب: ٣٢.

وتابع: القول المعروف من الرجل ومن المرأة لا حرج فيه شرعًا، إلا إذا خيف من وراء ذلك فتنة تبدو دلائلها، فإذا لم تخف أي فتنة ولم تدل على ذلك أي دلالة فالأصل الإباحة.

حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد بها طلاق

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟.

وأفتى بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.

اقرأ المزيد: