هل القرض لفتح مشروع حرام..سؤال ورد إلى الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، وأجاب : إن أخذ الإنسانسٌلفة من البنكمن أجل عمل مشروع؛ لا يُعد قرضًا بمفهومه المنهي عنه شرعًا.
وأوضح «وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هلالقرض لفتح مشروعحرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضًا وإن سماه الناس كذلك، مشيرًا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغًا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.
وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة، لافتًا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.
وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعًا، لأنها تمويلا وليست قرضًا.
صور قروض البنك
وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة، لافتًا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.
وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعًا، لأنها تمويلا وليست قرضًا.
صور قروض البنك
كان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد قال إن أخذ الإنسان قرضًا من البنك، له أكثر من صورة، وأكثر من غرض.
وأضاف محمود شلبي، في فتوى له، ردًا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلًا".
وأوضح محمود شلبي، أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضًا، مشيرًا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارًا شديدًا.
حكم الاقتراض لأداء العمرة
من جانبه أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".
حكم الاقتراض للزواج
قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوزالحصول على قرض بزيادةبشرط أن يكون لحاجة ضرورية.
وأضاف شلبي، فى إجابته، عن سؤال ورد اليها مضمونة ( حكم الاقتراض للزواج والعفة ؟)، أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويل لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرض ولكن نأخذ على قدر إحتياجنا فقط وذلك لقوله تعالى فمن أضطر غير باغً ولا عادً، ولذلك قال الفقهاء على أن الضرورة تقدر بقدرها.