زكاة المال المدخر.. تعتبر زكاة المال الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم ومسلم طالما تحققت الشروط الواجبة شرعًا لإخراجها، ويتساءل كثيرون عن زكاة المال المدخر وكيف تحسب زكاة المال المدخر وما نصاب زكاة المال المدخر وهل في المال المدخر لزواج الأبناء زكاة وهل في المال المدخر لبناء بيت زكاة.
ويقدم لكم «صدى البلد» الإجابة عن جميع هذه التساؤلات من خلال ما ذكرته المؤسسات الدينية المصرية، وعلى رأسها دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.
يتوجّب أن يبلغ المال المُدّخر عددًا حدّدته الشريعة الإسلاميّة حتّى تُستحقّ عليه الزكاة، كما يجب أن يمرّ على المال حول كامل، وتبلغ نسبة زكاة الأموال النقديّة ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%، أو ما يعادل 25 في الألف، أو ما يعادل 250 في العشرة آلاف.
وهناك أكثر من طريقة لحساب زكاة المال، الأولى: يتمّ تقسيم مجموع المبلغ المراد إخراج زكاته على 40، أمّا الطريقة الثانية: فيتمّ تقسيم مجموع المبلغ المراد إخراج زكاته على مائة، والناتج يُضرب في 2.50.
يبلغ نصاب الزكاة في الذهب ما يعادل 20 مثقالًا، أي ما يعادل 85 جرامًا، فإذا كانت المرأة تملك ذهبًا بهذا القدر، يتوجّب عليها الزكاة بنسبة ربع العشر، وطريقة حساب زكاة الذهب تتمّ كالآتي: يُحسب مقدار الذهب، ثمّ يُضرب بسعر الغرام، والنتيجة يُخرج منها ربع العشر، ولا تجب زكاة على الذهب المغشوش، أي الإكسسوارات، ولا تجب الزكاة على الذهب المستخدم أو الملبوس.
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن المال الذي يضعه الإنسان في جمعية لتوفير جهاز ابنته للزواج؛ لا يجب فيه الزكاة.
وأوضح «وسام» ردًا على سؤال: «هل في المال المدخر للزواج زكاة إذا كنت مشتركة في جمعية لزواج ابنتي؟»، أنه لا تجب فيه الزكاة لأن صاحبه يدخره لحاجة أصلية وهي زواج الأبناء، مشيرًا إلى أن من أسباب عدم استحقاق الزكاة فيه أنه لا يزال جزء من هذا المال دينا على صاحبه لسداد الجمعية، مشيراإلى أنه بناءً على رأي مذهب الأحناف لا يجب على السائلة زكاة في مالها.
وكان الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أفاد بأن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
وأضاف عبد السميع، في فتوى له ردًا على سؤال: «عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخرا لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناءً على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.
وأشار إلى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهما، فليس على هذا المال زكاة، أما إذا كان لديهم وقت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.
في سياق متصل، بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزكاة تجب على المال المدخر إذا بلغ النصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها بما جرت به العادة، والحاجة إلى مسكن لا يوجد غيره من الحاجات الأساسية التي تمنع وجوب الزكاة، وأن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.
وواصلت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «قمنا ببيع قطعة أرض، ورصدنا هذا المبلغ لبناء البيت الذي نسكن فيه، فهل تجب في هذا المال المدخر لأجل بناء البيت زكاة؟ وما مقدارها؟»، أن الزكاة تجب إذا توفرت الشروط السابقة وبلغ نصاب كل واحد منها ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والزكاة الواجبة تجب بمقدار ربع العشر «2.5%» على كل المبلغ عن كل عام.
واستكملت: "إن لم يكن للسائل مأوى وكان ادخار هذا المال لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه فلا تجب عليهم زكاة، قال العيني الحنفي: "المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم"، وإن كان المال فائضًا عن حاجتهم الأصلية وبلغ مال كل واحد منهم نصابًا فعلى كل واحد منهم زكاة بمقدار ربع العشر على كل المبلغ عن كل عام".
فريضة الزكاة لها فضل عظيم؛ لما تحتويه على العديد من الفوائد والفضائل، التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير والنفع، ومن فضائلها، ما يأتي:
1- الزكاة تزكّي النفوس وتطهّرها من الشحّ والبخل، كما تكفّر الذنوب والخطايا، قال تعالى : « خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا»، [سورة التوبة، 103].
2- الزكاة تطهّر المال وتباركه، قال الرسول - صلى الله عليه وسلم- :« مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»، [رواه مسلم].
3- الزكاة تكون سببًا في طاعة الله ونيل رحمته، وتقديم حبّ الله على حبّ المال.
4- الزكاة تساعد الفقراء والمساكين، وتسدّ حاجاتهم.
5- الزكاة تعوّد النفس على الإنفاق في سبيل الله.